التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٢١٦ - القول في النكاح المنقطع
ونقل في «الوسائل» في ذيل الباب الأوّل من أبواب المتعة نصوصاً كثيرةً عن كتاب «المتعة» للمفيد قدس سره، وفيه: روى ابن بابويه بأسانيد كثيرةٍ إلى عبد الرحمان بن أبي ليلى قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام هل نسخ آية المتعة شيء؟ قال عليه السلام: «لا، ولولا ما نهى عنها عمر ما زنى إلّاشقي»[١].
وبإسنادٍ آخر عن عليٍّ عليه السلام: «لولا ما سبقني به عمر بن الخطّاب ما زنى مؤمن»[٢].
وعن ابن مسعود قال: كنّا نغزو مع رسول اللّه صلى الله عليه و آله ليس معنا نساء، فقلنا: يا رسول اللّه، ألا نستحصن هنا بأجرٍ؟ فأمرنا أن ننكح المرأة بالثوب[٣].
وعن جابر قال: خرج منادي رسول اللّه صلى الله عليه و آله فقال: إنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله قد أذن لكم فتمتّعوا، يعني: نكاح المتعة[٤].
وعن عروة بن الزبير قال: قال ابن عبّاس: كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتّقين رسول اللّه صلى الله عليه و آله[٥].
وعن سلمة بن الأكوع قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله: «أيّ رجلٍ تمتّع بامرأةٍ ما بينهما ثلاثة أيّامٍ، فإن أحبّا أن يزدادا ازدادا، وإن أحبّا أن يتتاركا تتاركا»[٦].
وعن شعبة بن مسلم قال: دخلت على أسماء بنت أبي بكر، فسألناها عن المتعة؟
فقالت: فعلناها على عهد رسول اللّه صلى الله عليه و آله.[٧]
[١]. وسائل الشيعة ٢١: ١١، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ١، الحديث ٢٤.
[٢]. وسائل الشيعة ٢١: ١١، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ١، الحديث ٢٥.
[٣]. وسائل الشيعة ٢١: ١١، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ١، الحديث ٢٦.
[٤]. وسائل الشيعة ٢١: ١١، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ١، الحديث ٢٧.
[٥]. وسائل الشيعة ٢١: ١١، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ١، الحديث ٢٨.
[٦]. وسائل الشيعة ٢١: ١١، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ١، الحديث ٢٩.
[٧]. وسائل الشيعة ٢١: ١٢، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ١، الحديث ٣٠.