التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٩٧ - القول في النكاح في العدة وتكميل العدد
وأمّا المنقطعة فيجوز (١٦) الجمع بما شاء خاصّة، أو مع دائميّات.
الحكم نصوص كثيرة في أبواب مختلفة.
ثمّ إنّ المراد بجريان الماء في الرحم: بيان الغالب في أفراد التزويج، لا أنّ المراد تخصيص التحديد بالأربع بالمدخول بهنّ، وإلّا جاز نكاح أزيد من الأربع كما هو واضح.
(١٦) في الباب نصوص مستفيضة أو متواترة، منها ماهو مسوق لبيان أصل تشريع المتعة وعدم نسخها. ومنها ما يدلّ على جواز زيادتها على الأربع. ومنها ما يدلّ على عدم احتسابها من الأربع. ومنها ما يدلّ على صفات المتمتّع بها. ومنها مايبيّن حكم التمتّع بالزانيات وغيرها.
فما يدلّ على عدم التحديد فيها: صحيح زرارة، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: ذكرت له المتعة، أهي من الأربع؟ قال عليه السلام: «تزوّج منهنّ ألفاً فإنّهن مستأجرات»[١].
وقوله عليه السلام: «فهنّ مستأجرات»؛ لأنّ الحكمة أو بعض الحكم في تشريعها الإجابة لغريزة الشهوة من طريقٍ محلّل، وصيانة النفس عن الحرام من ناحيتها فاشبهن لمن استؤجر على عملٍ مؤقّت.
وصحيحه الآخر: قال: قلت: مايحلّ من المتعة؟ قال عليه السلام: «كم شئت»[٢].
وصحيح عمر بن اذينة، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: قلت له: كم يحلّ من المتعة؟ قال:
فقال عليه السلام: «هُنّ بمنزلة الإماء»[٣].
وصحيح إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن المتعة؟
فقال عليه السلام: «إلقَ عبدالملك بن جريج فسله عنها، فإنّ عنده منها علماً، فلقيته، فأملى
[١]. وسائل الشيعة ٢١: ١٨، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ٤، الحديث ٢.
[٢]. وسائل الشيعة ٢١: ١٨، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ٤، الحديث ٣.
[٣]. وسائل الشيعة ٢١: ١٩، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ٤، الحديث ٦.