التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٧٢ - القول في النكاح في العدة وتكميل العدد
كان يفعل به، قال: فأعرض بوجهه ثمّ أجابه وهو مستتر بذراعه، فقال عليه السلام: «إن كان الذي (مسألة ٢٦): لو شكّ في تحقّق الإيقاب- حينما عبث بالغلام أو بعده- بنى على العدم (٣٩).
القول في النكاح في العدّة وتكميل العدد
(مسألة ١): لايجوز (١) نكاح المرأة لا دائماً ولا منقطعاً إذا كانت في عدّة الغير؛
كان منه دون الإيقاب فلا بأس أن يتزوّج، وإن كان قد أوقب فلا يحلّ له أن يتزوّج»[١].
والخبر- مع عدم قائل به منّا- مرسل غير صالح للاستناد عليه، مع أنّه يشمل حرمة بنت الواطئ على ابن الموطوء، مع عدم حرمتها على نفسه.
(٣٩) لأصالة عدم تحقّقه، وبقاء حلّيّة الزواج بالطوائف الثلاث.
القول في النكاح في العدّة و تكميل العدد
هذا الفصل يشتمل على مسائل وهي: التزويج في عدّة الغير، والوطء بالشبهة، أو الزنا فيها، والتزويج في عدّة نفسه، والتزويج بذات البعل، والخامسة، والمطلّقة ثلاثاً، والمطلّقة تسعاً، وما يتفرّع عليها.
(١) ظاهره: عدم الجواز وضعاً، بمعنى: بطلانه الشامل لصورة العلم والجهل، والظاهر عدمه تكليفاً ووضعاً في صورة العلم.
وفي «الجواهر» في كلا الحكمين- أعني: حرمة العقد وبطلانه-: «بلا خلافٍ أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه».[٢] وصور المسألة كثيرة، فإنّه: إمّا أن يكون المتعاقدان عالمين، أو جاهلين، أو مختلفين، ومتعلّق علمهما على التقادير: إمّا الحكم، أو الموضوع، أو كلاهما. وعلى التقادير: إمّا أن يحصّل الدخول بعد العقد أو لا، والحكم الملحوظ ترتّبه أحد امورٍ على سبيل منع الخلوّ: الحرمة التكليفيّة، والحرمة الأبديّة الوضعيّة، والحدّ على أحدهما أو
[١]. وسائل الشيعة ٢٠: ٤٤٤، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ١٥، الحديث ٣.
[٢]. جواهر الكلام ٢٩: ٤٢٨.