التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٣٣٦ - طلاقا أو غيره
رضاع- كانت عدّتها ثلاثة أشهر (٤٢). ويلحق بها (٤٣) من تحيض لكن الطهر الفاصل بين حيضتين منها ثلاثة أشهر أو أزيد.
(مسألة ٢٢): المراد بالقروء (٤٤) الأطهار،
(٤٣) بلا نقل خلاف[١] فيه؛ لقوله تعالى: «وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ المَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ»[٢]؛ أي: اللواتي انقطعن عن الدم مع حصول الارتياب في يأسهنّ. وإطلاق آخر الآية يشمل أقسام المسألة.
ولنصوص كثيرة لعلّها تبلغ التواتر، منها: صحيح الحلبي: «عدّة المرأة التي لا تحيض، والمستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر»[٣]، وغيره.
(٤٤) بلا نقل خلاف[٤] فيه؛ لخبر أبي بصير: في التي تحيض في كلّ ثلاثة أشهر حيضة؟ فقال عليه السلام: «إذا انقضت ثلاثة أشهر انقضت عدّتها، يحسب لها لكلّ شهر حيضة»[٥]، والمراد أنّها تحيض بعد مضيّ ثلاثة أشهر من حيضتها الاولى حيضة اخرى، ونحوه الحديث الثالث من الباب الثالث والستّون.
وصحيح ابن مسلم- في التي تحيض في كلّ ثلاثة أشهر مرّة، أو في ستّة، أو في سبعة أشهر- فذكر: «أنّ عدّة هؤلاء كلّهنّ ثلاثة أشهر»[٦].
(٤٥) عند أصحابنا[٧]؛ لعدّة نصوص كثيرة:
[١]. الخلاف ٥: ٥٧/ مسألة ٥؛ مسالك الأفهام ٩: ٢٢٩؛ كشف اللثام ٨: ١٠٥؛ الحدائق الناضرة ٢٥: ٤٠٩، جواهرالكلام ٣٢: ٢٣٠.
[٢]. الطلاق( ٦٥): ٤.
[٣]. وسائل الشيعة ٢٢: ١٨٦، كتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب ٤، الحديث ٧.
[٤]. الخلاف ٥: ٥٧/ مسألة ٥؛ السرائر ٢: ٧٤٢؛ مسالك الأفهام ٩: ٢٥٠؛ كشف اللثام ٨: ١٠١؛ جواهر الكلام ٣٢: ٢٤٦.
[٥]. وسائل الشيعة ٢٢: ١٨٤، كتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب ٤، الحديث ٢.
[٦]. وسائل الشيعة ٢٢: ١٨٣، كتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب ٤، الحديث ١.
[٧]. الانتصار ١: ٣٤١/ مسألة ١٩١؛ الخلاف ٥: ٥٥/ مسألة ٢؛ مسالك الأفهام ٩: ٢١٩؛ رياض المسائل ١١: ١١٤؛ جواهر الكلام ٣٢: ٢١٩.