تذكرة الخواص من الأمة بذكر خصائص الأئمة - سبط ابن الجوزي - الصفحة ٣١٣ - حديث في قضائه عليه السلام
و ذكره ابن إسحاق و غيره في المغازي، و فيه[١]: «إذا جلس بين يديك خصمان، فلا تقض بينهما حتّى تسمع من الآخر مثل ما سمعت منه، فإنّك إذا فعلت ذلك تبيّن لك القضاء»[٢].
[١] - من أوّل الحديث إلى هنا هكذا في ك، و أمّا في خ: أخرجه أحمد في الفضائل و المسند، و ذكره محمّد بن إسحاق في المغازي، فقال أحمد: حدّثنا ابن نمير ... بين اثنين. و في رواية المسند: و إذا جلس ...
[٢] - و هذا الشطر من الحديث ورد في روايات عديدة نذكر بعضها: روى أحمد بن حنبل في مسند عليّ عليه السّلام من المسند ١/ ١٤٩ بإسناده إلى حنش، عن عليّ رضى اللّه عنه قال:« بعثني رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم قاضيا، فقال: إذا جاءك الخصمان فلا تقض على أحدهما حتّى تسمع من الآخر، فإنّه يبيّن لك القضاء».
و في حديث آخر منه: عن حنش عن عليّ رضى اللّه عنه قال:« بعثني النبيّ صلى اللّه عليه و سلم إلى اليمن قاضيا، فقلت: تبعثني إلى قوم و أنا حدث السن و لا علم لي بالقضاء، فوضع يده على صدري، فقال: ثبّتك اللّه و سددّك، إذا جاءك الخصمان، فلا تقض للأوّل حتّى تسمع من الآخر، فإنّه أجدر أن يبيّن لك القضاء»، قال:« فما زلت قاضيا».
و في ص ١٥٠ منه: عن حنش، عن عليّ رضى اللّه عنه قال: قال لي رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم:« إذا تقاضى إليك رجلان، فلا تقض للأوّل حتّى تسمع ما يقول الآخر، فإنّك سوف ترى كيف تقضي».
و رواه أيضا أحمد في الحديث ٣٤٩ من فضائل أمير المؤمنين عليه السّلام من كتاب الفضائل بلفظ الحديث الثاني، و النسائي في الحديث ٣٥ من خصائص أمير المؤمنين عليه السّلام ص ٩٦ و فيه: عن عليّ رضى اللّه عنه قال:« بعثني رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم إلى اليمن و أنا شابّ، فقلت: يا رسول اللّه، تبعثني و أنا شابّ إلى قوم ذوي أسنان أقضي بينهم و لا علم لي بالقضاء؟ فوضع يده على صدري ثمّ قال: إنّ اللّه سيهدي قلبك و يثبّت لسانك، يا عليّ، إذا جلس إليك الخصمان، فلا تقض بينهما حتّى تسمع من الآخر كما سمعت من الأوّل، فإنّك إذا فعلت ذلك تبيّن لك القضاء». قال عليّ رضى اللّه عنه:« فما أشكل عليّ قضاء بعد ذلك».
و لاحظ أيضا ترجمة عليّ عليه السّلام من أنساب الأشراف للبلاذري ٢/ ١٠١ ح ٣٢، و الطبقات الكبرى لابن سعد-- ٢/ ٣٣٧ في عنوان:« ذكر من كان يفتي على عهد رسول اللّه»، و ترجمة الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام من تاريخ دمشق لابن عساكر ٢/ ٤٩٤ ح ١٠٢٦، و السنن الكبرى للبيهقي ١٠/ ١٤٠- ١٤١ في عنوان:« باب القاضي لا يقبل شهادة الشاهد إلّا بمحضر من الخصم المشهود عليه» من كتاب آداب القاضي، و السيرة النبويّة لابن كثير ٤/ ٢٠٩- ٢١٠ في عنوان:« باب بعث رسول اللّه عليّ بن أبي طالب إلى اليمن قبل حجّة الوداع»، و الجزء الأول من مسند أبي داوود الطيالسي ص ١٩ ح ١٢٥، و ملحقات إحقاق الحق ٨/ ٣٨- ٤١.