منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٦٠ - المرتبة الثانية الإخوة و الأجداد
(مسألة ١٧٤٧): إذا اختلف الذكر الأكبر و سائر الورثة في ثبوت الحبوة
أو في أعيانها أو في غير ذلك من مسائلها لاختلافهم في الاجتهاد أو في التقليد رجعوا إلى الحاكم الشرعي في فصل خصومتهم على تفصيل مذكور في كتاب القضاء.
(مسألة ١٧٤٨): إذا تعدد الذكر مع التساوي في السن فالمشهور الاشتراك فيها
و لا يخلو من وجه قوي.
(مسألة ١٧٤٩): المراد بالأكبر الأسبق ولادة
لا علوقا و إذا اشتبه فالمرجع في تعيينه القرعة، و الظاهر اختصاصها بالولد الصلبي فلا تكون لولد الولد و لا يشترط انفصاله بالولادة فضلا عن اشتراط بلوغه حين الوفاة.
(مسألة ١٧٥٠): قيل يشترط في المحبو أن لا يكون سفيها
و فيه إشكال بل الأظهر عدمه و قيل يشترط أن يخلف الميت مالا غيرها و هو الأظهر.
(مسألة ١٧٥١): يستحب لكل من الأبوين الوارثين لولدهما إطعام الجد و الجدة
المتقرب به سدس الأصل إذا زاد نصيبه عن السدس و هل يختص بصورة اتحاد الجد فلا يشمل التعدد أو صورة فقد الولد للميت فلا يشمل صورة وجوده إشكال.
المرتبة الثانية: الإخوة و الأجداد
(مسألة ١٧٥٢): لا ترث هذه المرتبة إلا إذا لم يكن للميت ولد
و إن نزل و لا أحد الأبوين المتصلين.
(مسألة ١٧٥٣): إذا لم يكن للميت جد و لا جدة فللأخ المنفرد من الأبوين المال كله
يرثه بالقرابة و مع التعدد ينقسم بينهم بالسوية، و للاخت المنفردة من الأبوين المال كله ترث نصفه بالفرض كما تقدم و نصفه الآخر ردا بالقرابة، و للاختين أو الأخوات من الأبوين المال كله يرثن ثلثيه بالفرض كما تقدم، و الثلث الثالث ردا بالقرابة، و إذا ترك أخا واحدا أو أكثر من الأبوين مع اخت واحدة أو أكثر كذلك فلا فرض بل يرثون المال كله بالقرابة يقتسمونه بينهم للذكر مثل حظ الانثيين.