منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٥٠ - الأول - الكفر
مسألة «التعصيب» و مذهب المخالفين فيها إعطاء النصف الزائد إلى العصبة و هم الذكور الذين ينتسبون إلى الميت بغير واسطة أو بواسطة الذكور و ربما عمموها للانثى على تفصيل عندهم، و أما عندنا فيرد على ذوي الفروض كالبنت في الفرض فترث النصف بالفرض و النصف الآخر بالرد و إذا لم يكونوا جميعا ذوي فروض قسم المال بينهم على تفصيل يأتي، و إذا كان بعضهم ذا فرض دون آخر اعطي ذو الفرض فرضه و اعطي الباقي لغيره على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى.
الفصل الثاني موانع الإرث ثلاثة: الكفر، و القتل، و الرق.
الأول- الكفر:
(مسألة ١٧٠٧): لا يرث الكافر من المسلم و إن قرب
و لا فرق في الكافر بين الأصلي ذميا كان أو حربيا و بين المرتد فطريا كان أو مليا و لا في المسلم بين المؤمن و غيره.
(مسألة ١٧٠٨): الكافر لا يمنع من يتقرب به
فلو مات مسلم و له ولد كافر و للولد ولد مسلم كان ميراثه لولد ولده، و لو مات المسلم و فقد الوارث المسلم كان ميراثه للإمام.
(مسألة ١٧٠٩): المسلم يرث الكافر و يمنع من إرث الكافر للكافر
فلو مات كافر و له ولد كافر و أخ مسلم أو عم مسلم أو معتق أو ضامن جريرة ورثه و لم يرثه الكافر فإن لم يكن له وارث إلا الإمام كان ميراثه للكافر. هذا إذا كان الكافر أصليا أما إذا كان مرتدا عن ملة أو فطرة فالمشهور أن وارثه الإمام و لا يرثه الكافر و كان بحكم المسلم.
(مسألة ١٧١٠): لو أسلم الكافر قبل القسمة فإن كان مساويا في المرتبة شارك
و إن كان أولى انفرد بالميراث و لو أسلم بعد القسمة لم يرث، و كذا لو أسلم مقارنا