منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٨٢ - فصل في الأخذ بالشفعة
بالشفعة إذا حضر البلد و علم بالبيع و إن كانت الغيبة طويلة.
(مسألة ٣٣٤): إذا كان له وكيل مطلق في البلد أو في خصوص الأخذ بالشفعة جاز
لذلك الوكيل الأخذ بالشفعة عنه.
(مسألة ٣٣٥): تثبت الشفعة للشريك و إن كان سفيها أو صبيا أو مجنونا
فيأخذ لهم الولي بها بل إذا أخذ السفيه بها بإذن الولي صح و كذا الصبي على احتمال قوي.
(مسألة ٣٣٦): تثبت الشفعة للمفلس إذا رضي المشتري ببقاء الثمن في ذمته
أو استدان الثمن من غيره أو دفعه من ماله بإذن الغرماء.
(مسألة ٣٣٧): إذا أسقط الولي عن الصبي أو المجنون أو السفيه حق الشفعة لم يكن لهم المطالبة
بها بعد البلوغ و الرشد و العقل. و كذا إذا لم يكن الأخذ بها مصلحة فلم يطالب. أما إذا ترك المطالبة بها مساهلة منه في حقهم فالظاهر أن لهم المطالبة بها بعد البلوغ و الرشد.
(مسألة ٣٣٨): إذا كان المبيع مشتركا بين الولي و المولى عليه فباع الولي عنه
جاز له أن يأخذ بالشفعة على الأقوى.
(مسألة ٣٣٩): إذا باع الولي عن نفسه فإنه يجوز له أن يأخذ بالشفعة
للمولى عليه و كذا الحكم في الوكيل إذا كان شريكا مع الموكل.
فصل في الأخذ بالشفعة
(مسألة ٣٤٠): الأخذ بالشفعة من الإنشائيات المعتبر فيها الإيقاع
و يكون بالقول مثل أن يقول: أخذت المبيع المذكور بثمنه، و بالفعل مثل أن يدفع الثمن و يستقل بالمبيع.
(مسألة ٣٤١): لا يجوز للشفيع أخذ بعض المبيع و ترك بعضه
بل إما أن يأخذ