منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٦٨ - المرتبة الثالثة الأعمام و الأخوال
(مسألة ١٧٧٥): الأقرب من العمومة و الخؤولة يمنع الأبعد منهما
فإذا كان للميت عم و عم أب أو عم ام أو خال لأب أو ام كان الميراث لعم الميت و لا يرث معه عم أبيه و لا خال أبيه و لا عم امه و لا خال امه و لو لم يكن للميت عم أو خال لكن كان له عم أب و عم جد أو خال جد كان الميراث لعم الأب دون عم الجد أو خاله.
(مسألة ١٧٧٦): أولاد العم و الخال مقدمون على عم أب الميت و خال أبيه
و عم ام الميت و خالها و كذلك من نزلوا من الأولاد و إن بعدوا فإنهم مقدمون على الدرجة الثانية من الأعمام و الأخوال.
(مسألة ١٧٧٧): إذا اجتمع عم الأب و عمته و خاله و خالته و عم الام و عمتها
و خالها و خالتها كان للمتقرب بالام الثلث يقسم بينهم بالسوية، و للمتقرب بالأب الثلثان و المشهور أن ثلثهما لخال أبيه و خالته يقسم بينهما بالسوية و الباقي يقسم بين عم أبيه و عمته للذكر مثل حظ الانثيين و لا يبعد أن المتقربين بالأب أيضا يقتسمون المال بينهم بالسوية من دون فرق بين الخال و العم.
(مسألة ١٧٧٨): إذا دخل الزوج أو الزوجة على الأعمام و الأخوال كان للزوج أو الزوجة نصيبه الأعلى
من النصف أو الربع و للأخوال الثلث و للأعمام الباقي، و أما قسمة الثلث بين الأخوال و كذلك قسمة الباقي بين الأعمام فعلى ما تقدم.
(مسألة ١٧٧٩): إذا دخل الزوج أو الزوجة على الأخوال فقط و كانوا متعددين أخذ نصيبه الأعلى
من النصف و الربع و الباقي يقسم بينهم على ما تقدم، و هكذا الحكم فيما لو دخل الزوج أو الزوجة على الأعمام المتعددين.
(مسألة ١٧٨٠): إذا اجتمع لوارث سببان للميراث فإن لم يمنع أحدهما الآخر
ورث بهما معا سواء اتحدا في النوع كجد لأب هو جد لام، أم تعددا كما إذا تزوج أخو الشخص لأبيه بأخته لامه فولدت له فهذا الشخص بالنسبة إلى ولد الشخص عم و خال و ولد الشخص بالنسبة إلى ولدهما ولد عم لأب و ولد خال لام، و إذا منع أحد