منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٧١ - الفصل الثالث عشر في بيع الحيوان
كالشراء أو قهريا كالإرث انعتق قهرا.
(مسألة ٢٨٥): لو ملك أحد الزوجين صاحبه و لو بعضا منه استقر الملك
و بطل النكاح.
(مسألة ٢٨٦): يكره أن يملك الرجل غير هؤلاء من ذوي قرابته
كالأخ و العم و الخال و أولادهم.
(مسألة ٢٨٧): تملك المرأة كل أحد غير الأب و الام و الجد و الجدة و الولد
و إن نزل ذكرا كان أو انثى نسبيين كانوا أو رضاعيين.
(مسألة ٢٨٨): الكافر لا يملك المسلم ابتداء
و لو أسلم عبد الكافر بيع على مسلم و اعطي ثمنه.
(مسألة ٢٨٩): كل من أقر على نفسه بالعبودية حكم عليه بها
مع الشك إذا كان عاقلا بالغا مختارا.
(مسألة ٢٩٠): لو اشترى عبدا فادعى الحرية لم يقبل
قوله إلا بالبينة.
(مسألة ٢٩١): يجب على مالك الأمة إذا أراد بيعها و قد وطأها أن يستبرئها
قبل بيعها بحيضة إن كانت تحيض و بخمسة و أربعين يوما من حين الوطء إن كانت لا تحيض و هي في سن من تحيض.
(مسألة ٢٩٢): لو باعها بدون الاستبراء صح البيع
و وجب على المشتري استبراؤها فلا يطؤها إلا بعد حيضة أو مضي المدة المذكورة.
(مسألة ٢٩٣): إذا لم يعلم أن البائع استبرأها أو وطأها وجب عليه
الاحتياط في استبرائها، و إذا علم أن البائع لم يطأها أو أنه استبرأها لم يجب عليه استبراؤها، و كذا إذا أخبره صاحبها بأنه قد استبرأها أو أنه لم يطأها إذا كان أمينا.
(مسألة ٢٩٤): لا يجب الاستبراء في أمة المرأة
إلا أن يعلم أنها موطوءة وطئا