منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٠٣ - مسائل
(مسألة ١١٠٤): الظاهر عدم اعتبار القبول في الوقف بجميع أنواعه
و إن كان الاعتبار أحوط و لا سيما في الوقف بلحاظ ملك المنفعة سواء أ كان عاما مثل الوقف على العلماء أم خاصا مثل الوقف على أولاده فيقبل في الأول الحاكم الشرعي و في الثاني الموقوف عليهم من الطبقة الاولى.
(مسألة ١١٠٥): الأظهر عدم اعتبار القربة في صحة الوقف
و لا سيما في مثل الوقف على الذرية.
(مسألة ١١٠٦): يعتبر في صحة الوقف قبض الموقوف عليه
أو قبض وكيله أو وليه فإذا مات قبل القبض بطل، و لا يعتبر في القبض الفورية، و في اعتبار إذن الواقف في القبض إشكال.
(مسألة ١١٠٧): يكفي في تحقق القبض في مثل الوقف على الذرية
مثلا قبض الطبقة الاولى.
(مسألة ١١٠٨): إذا وقف على أولاده الصغار و أولاد أولاده و كانت العين في يده
كفى ذلك في تحقق القبض و لم يحتج إلى قبض آخر و إذا كانت العين في يد غيره فلا بد من أخذها منه ليتحقق قبض وليهم.
(مسألة ١١٠٩): إذا كانت العين بيد الموقوف عليه كفى ذلك في قبضها
و لم يحتج إلى قبض جديد.
(مسألة ١١١٠): يكفي في قبض غير المنقول رفع الواقف يده عنه
و استيلاء الموقوف عليهم عليه.
(مسألة ١١١١): في اعتبار القبض في صحة الوقف على الجهات العامة إشكال
و لا يترك الاحتياط و يكفى قبض المتولي و إن كان الأحوط حينئذ الاستيذان من الحاكم الشرعي و تعين قبض الحاكم مع عدم المتولي الشرعي.
(مسألة ١١١٢): بناء على اعتبار القبض في الوقف على الجهات العامة
فالظاهر