منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٤ - مسائل
الكلام مع الناس، غير الزوجة و الامة، أما معهما فلا بأس به.
(مسألة ٣٢): تحرم الرشوة على القضاء بالحق أو الباطل
. و أما الرشوة على استنقاذ الحق من الظالم فجائزة، و إن حرم على الظالم أخذها.
(مسألة ٣٣): يحرم حفظ كتب الضلال
مع احتمال ترتب الضلال لنفسه أو لغيره، فلو أمن من ذلك أو كانت هناك مصلحة أهم جاز و كذا يحرم بيعها و نشرها، و منها: الكتب الرائجة من التوراة و الإنجيل و غيرها هذا مع احتمال التضليل بها.
(مسألة ٣٤): يحرم على الرجل لبس الذهب حتى التختم به
و نحوه، و أما التزين به من غير لبس كتلبيس مقدم الأسنان به فالظاهر جوازه.
(مسألة ٣٥): يحرم الكذب: و هو الإخبار بما ليس بواقع
، و لا فرق في الحرمة بين ما يكون في مقام الجد و ما يكون في مقام الهزل، نعم إذا تكلم بصورة الخبر- هزلا بلا قصد الحكاية و الإخبار فلا بأس به و مثله التورية بأن يقصد من الكلام معنى له واقع، و لكنه خلاف الظاهر كما أنه يجوز الكذب لدفع الضرر عن نفسه أو عن المؤمن، بل يجوز الحلف كاذبا حينئذ، و يجوز الكذب أيضا للإصلاح بين المؤمنين، و الأحوط- استحبابا الاقتصار فيهما على صورة عدم إمكان التورية، و أما الكذب في الوعد، بأن يخلف في وعده فالظاهر جوازه على كراهة شديدة. نعم لو كان حال الوعد بانيا على الخلف فيحرم إذا انطبق عليه عنوان الكذب و لا فرق في ذلك بين وعد أهله بشيء و هو لا يريد أن يفي به و غيره.
(مسألة ٣٦): تحرم الولاية من قبل السلطان الجائر
، إلا مع القيام بمصالح المؤمنين، و عدم ارتكاب ما يخالف الشرع المبين، و يجوز- أيضا مع الاكراه من الجائر بأن يأمره بالولاية، و يتوعده على تركها، بما يوجب الضرر بدنيا أو ماليا عليه، أو على من يتعلق به، بحيث يكون الإضرار بذلك الشخص إضرارا بالمكره عرفا، كالإضرار بأبيه أو أخيه أو ولده أو نحوهم ممن يهمه أمرهم.