منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٣٢ - فصل في الذباحة
الأحوط ان لا تنخع الذبيحة عمدا بأن يصاحب نخاعها حين الذبح و المراد به الخيط الأبيض الممتد في وسط الفقار من الرقبة إلى الذنب.
(مسألة ١٦٥٩): إذا ذبح الطير فقطع رأسه متعمدا فالظاهر جواز أكل لحمه
و لكن يحرم تعمد ذلك مع عدم الاضطرار تكليفا على الأحوط.
(مسألة ١٦٦٠): تختص الإبل من بين البهائم بأن تذكيتها بالنحر
و لا يجوز ذلك في غيرها فلو ذكى الابل بالذبح أو ذكى غيرها بالنحر لم يحل، نعم لو أدرك ذكاته بأن نحر غير الإبل و أمكن ذبحه قبل أن يموت فذبحه حل، و كذا لو ذبح الابل ثم نحرها قبل أن تموت حلت.
(مسألة ١٦٦١): لا يجب في الذبح أن يكون في أعلى الرقبة
بل يجوز أن يكون في وسطها و في أسفلها إذا تحقق قطع الأوداج الأربعة.
(مسألة ١٦٦٢): كيفية النحر أن يدخل الآلة من سكين و غيره حتى مثل المنجل في اللبة
و هو الموضع المنخفض الواقع في أعلى الصدر متصلا بالعنق و يشترط في الناحر ما يشترط في الذابح و في آلة النحر ما يشترط في آلة الذبح و يجب فيه التسمية و الاستقبال بالمنحور و الحياة حال النحر و خروج الدم المعتاد و يجوز نحر الإبل قائمة و باركة مستقبلا بها القبلة.
(مسألة ١٦٦٣): إذا تعذر ذبح الحيوان أو نحره كالمستعصي
و الواقع عليه جدار و المتردي في بئر أو نهر و نحوهما على نحو لا يتمكن من ذبحه أو نحره جاز أن يعقر بسيف أو خنجر أو سكين أو غيرها و إن لم يصادف موضع التذكية و يحل لحمه بذلك، نعم لا بد من التسمية و اجتماع شرائط الذابح في العاقر، و قد تقدم التعرض لذلك في الصيد فراجع.
(مسألة ١٦٦٤): ذكاة الجنين ذكاة امه
فإذا ماتت امه بدون تذكية فإن مات هو في جوفها حرم أكله، و كذا إذا اخرج منها حيا فمات بلا تذكية و أما إذا اخرج حيا