منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٠١ - مسائل
و هو تحبيس الأصل و تسبيل الثمرة.
[مسائل]
(مسألة ١١٠٠): لا يكفي في تحقق الوقف مجرد النية
بل لا بد من إنشاء ذلك بمثل: وقفت، و حبست و نحوهما مما يدل على المقصود.
(مسألة ١١٠١): الظاهر وقوعه بالمعاطاة
مثل أن يعطي إلى قيم مسجد أو مشهد آلات الإسراج أو يعطيه الفراش أو نحو ذلك. بل ربما يقع بالفعل بلا معاطاة مثل أن يعمر الجدار أو الاسطوانة الخربة من المسجد أو نحو ذلك فإنه إذا مات من دون إجراء صيغة الوقف لا يرجع ميراثا إلى ورثته.
(مسألة ١١٠٢): الوقف تارة يكون له موقوف عليه يقصد عود المنفعة إليه
و تارة لا يكون كذلك، و الثاني كوقف المسجد فإن الواقف لم يلحظ في الوقف منفعة خاصة و إنما لاحظ مجرد حفظ العنوان الخاص و هو عنوان المسجدية و هذا القسم لا يكون له موقوف عليه.
(مسألة ١١٠٣): إذا لاحظ الواقف منفعة خاصة مثل الصلاة أو الذكر أو الدعاء أو نحوها من أنحاء العبادة
فقال: وقفت هذا المكان على المصلين أو الذاكرين أو الداعين أو نحو ذلك لم يصر مسجدا و لم تجر عليه أحكام المسجد و إنما يصير وقفا على الصلاة أو غيرها مما لاحظه الواقف و يكون من القسم الأول الذي له موقوف عليه و هو الذي لاحظ الواقف فيه المنفعة و هو على أقسام: