منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٥٩ - الفصل العاشر في النفقات
(مسألة ١٣٩٣): لو تزوجت فسقطت حضانتها ففي رجوع حضانتها بالطلاق قولان
أقواهما العدم.
(مسألة ١٣٩٤): حق الحضانة الذي يكون للام يسقط بإسقاطها
بخلاف حق الحضانة الذي يكون للأب أو الجد فإنه لا يسقط بإسقاطه.
(مسألة ١٣٩٥): الظاهر أن الام تستحق الاجرة على الحضانة
إلا إذا كانت متبرعة بها أو وجد متبرع بالحضانة.
(مسألة ١٣٩٦): إذا أخذ الأب أو غيره الطفل من امه و لو عدوانا
لم يكن عليه تدارك حق الحضانة بقيمة أو نحوها.
(مسألة ١٣٩٧): يصح إسقاط حق الحضانة المستقبلة كما يصح إسقاطه
يوما فيوما.
الفصل العاشر في النفقات
و هي أقسام: نفقة الزوجة و نفقة الأقارب و نفقة المملوك إنسانا كان أو حيوانا. أما نفقة الزوجة الدائمة فتجب على الزوج و هي الإطعام و الكسوة و السكنى و الفراش و الغطاء و آلة التنظيف و سائر ما تحتاج إليه بحسب حالها بشرط أن تكون عنده فإذا خرجت من عنده تاركة له من دون مسوغ شرعي لم تستحق النفقة و المشهور أن وجوب النفقة مشروط بعدم النشوز و هو التمرد على الزوج بمنعه عن حقوقه أو بفعل المنفرات له عنها و إن كان مثل سبه و شتمه و فيه إشكال.
(مسألة ١٣٩٨): الظاهر أن من النفقة الواجبة على الزوج اجرة الحمام عند حاجة الزوجة إلى التنظيف
إذا لم تتهيأ لها مقدمات التنظيف في البيت أو كان ذلك عسرا عليها لبرد أو غيره كما أن منها اجرة مصاريف الولادة و الفصد و الحجامة عند