منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٧ - مسائل
مقدمة
التجارة في الجملة من المستحبات الأكيدة في نفسها، و قد ينطبق عليها عنوان ثانوي مرغوب إليه أو منهي عنه فتكون التجارة و التكسب مطلوبة أو منهيا عنها بذلك العنوان.
[مسائل]
(مسألة ١): تحرم و لا تصح التجارة بالخمر
، و باقي المسكرات و الميتة، و الكلب غير الصيود، و الخنزير، و لا فرق في الحرمة بين بيعها و شرائها، و جعلها اجرة في الإجارة، و عوضا عن العمل في الجعالة، و مهرا في النكاح، و عوضا في الطلاق الخلعي، و أما سائر الأعيان النجسة فالظاهر جواز بيعها إذا كانت لها منافع محللة مقصودة كبيع العذرة للتسميد و الدم للتزريق، و كذلك تجوز هبتها و الاتجار بها بسائر أنحاء المعاوضات.
(مسألة ٢): الأعيان النجسة التي لا يجوز بيعها و لا المعاوضة عليها لا يبعد ثبوت حق الاختصاص لصاحبها فيها
، فلو صار خله خمرا، أو ماتت دابته، أو اصطاد كلبا غير كلب الصيد لا يجوز أخذ شيء من ذلك قهرا عليه، و كذا الحكم في بقية الموارد، و تجوز المعاوضة على الحق المذكور فيبذل له مال في مقابله، و يحل ذلك المال له، بمعنى أنه يبذل لمن في يده العين النجسة كالميتة- مثلا- مالا ليرفع يده عنها، و يوكل أمرها إلى الباذل.
(مسألة ٣): الظاهر أن الميتة الطاهرة كميتة السمك و الجراد لا يجوز بيعها