منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٥ - الثالث خيار الشرط
(مسألة ١١٦): يجوز اشتراط الخيار للبائع في مدة معينة متصلة بالعقد
، أو منفصلة عنه، على نحو يكون له الخيار في حال رد الثمن بنفسه مع وجوده أو ببدله مع تلفه، و يسمى بيع الخيار فإذا مضت مدة الخيار لزم البيع و سقط الخيار و امتنع الفسخ، و إذا فسخ في المدة من دون رد الثمن أو بدله مع تلفه لا يصح الفسخ، و كذا لو فسخ قبل المدة فلا يصح الفسخ إلا في المدة المعينة، في حال رد الثمن أو رد بدله مع تلفه، ثم إن الفسخ إما أن يكون بإنشاء مستقل في حال الرد، مثل فسخت و نحوه، أو يكون بنفس الرد، على أن يكون إنشاء الفسخ بالفعل و هو الرد، لا بقوله: فسخت، و نحوه.
(مسألة ١١٧): المراد من رد الثمن إحضاره عند المشتري، و تمكينه منه
، فلو أحضره كذلك جاز له الفسخ و إن امتنع المشتري من قبضه.
(مسألة ١١٨): الظاهر أنه يجوز اشتراط الفسخ في تمام المبيع برد بعض الثمن
، كما يجوز اشتراط الفسخ في بعض المبيع بذلك.
(مسألة ١١٩): إذا تعذر تمكين المشتري من الثمن لغيبة
، أو جنون، أو نحوهما مما يرجع إلى قصور فيه فالظاهر أنه يكفي في صحة الفسخ تمكين وليه، و لو كان الحاكم الشرعي أو وكيله، فإذا مكنه من الثمن جاز له الفسخ.
(مسألة ١٢٠): نماء المبيع من زمان العقد إلى زمان الفسخ للمشتري
، كما أن نماء الثمن للبائع.
(مسألة ١٢١): لا يجوز للمشتري فيما بين العقد إلى انتهاء مدة هذا الخيار التصرف الناقل للعين
من هبة أو بيع أو نحو هما، و لو تلف المبيع كان ضمانه على المشتري، و لا يسقط بذلك خيار البائع، إلا إذا كان المقصود من الخيار المشروط خصوص الخيار في حال وجود العين بحيث يكون الفسخ موجبا لرجوعها نفسها إلى البائع، لكن الغالب الأول.