منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٤٤ - الفصل الرابع في عقد المتعة
(مسألة ١٢٩٦): لو تزوجها في مرضه فماتت قبل الدخول بها ثم مات الزوج
في مرضه فالأظهر إرثه منها.
(مسألة ١٢٩٧): الظاهر أن النكاح في حال مرض الزوج إذا مات فيه قبل الدخول بمنزلة العدم
فلا عدة عليها بموته، و الظاهر عموم الحكم للأمراض الطويلة التي تستمر سنين أيضا.
(مسألة ١٢٩٨): يجوز للمؤمنة أن تتزوج بالمخالف على كراهية
بل الأحوط تركه إلا إذا خيف عليها الضلال فيحرم و يجوز العكس إلا إذا خيف الضلال و يكره تزويج الفاسق و تتأكد الكراهة في شارب الخمر.
(مسألة ١٢٩٩): نكاح الشغار باطل
و هو جعل نكاح امرأة مهر اخرى.
(مسألة ١٣٠٠): يجوز تزويج الحرة بالعبد
و الهاشمية بغيره و العربية بالعجمي و بالعكس.
(مسألة ١٣٠١): لا يجوز التعريض بالخطبة لذات البعل
و لا لذات العدة الرجعية و يجوز للمعتدة البائنة، و كذا من الزوج لها إلا أن تكون محرمة أبدا عليه أو تحتاج إلى محلل. نعم، لو كانت الخطبة بحيث لا تدعوها إلى المحرم ففي عدم جوازها تأمل.
الفصل الرابع في عقد المتعة
و يشترط فيه الإيجاب مثل أن تقول المرأة: متعتك أو زوجتك أو انكحتك نفسي، و القبول من أهله مثل: قبلت، و يشترط فيه ذكر المهر كما يشترط أيضا ذكر أجل معين، و الأحوط أن لا يزيد على عمر الزوجين أو أحدهما عادة و إلا فلا يترك ما يقتضيه الاحتياط و لو لم يذكر المهر بطل.