منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٣٤ - فصل في الذباحة
ذكيت فيما يعتبر فيه الطهارة فيتخذ ظرفا للسمن و الماء و لا ينجس ما يلاقيها برطوبة.
(مسألة ١٦٧٠): الحيوان غير مأكول اللحم إذا لم تكن له نفس سائلة ميتته طاهرة
و يجوز الانتفاع بما يمكن الانتفاع به من أجزائه كالجلد على الأظهر، و لكن لا يجوز بيعه، فإذا ذكي جاز بيعه أيضا.
(مسألة ١٦٧١): لا فرق في الحيوان غير مأكول اللحم في قبوله للتذكية
إذا كان له جلد بين الطير و غيره.
(مسألة ١٦٧٢): إذا وجد لحم الحيوان الذي يقبل التذكية أو جلده و لم يعلم أنه مذكى أم لا
، يبنى على عدم التذكية فلا يجوز أكل لحمه و لا استعمال جلده فيما يعتبر فيه التذكية، و لكن لا يحكم بنجاسة ملاقيه برطوبة حتى إذا كانت له نفس سائلة ما لم يعلم أنه ميتة هذا في حيوان تتحقق تذكيته بالصيد و أما ما لا يذكى إلا بالذبح أو النحر فلا بد من إحراز تذكيته نعم إذا وجد بيد المسلم يتصرف فيه بما يناسب التذكية مثل تعريضه للبيع و الاستعمال باللبس و الفرش و نحوهما يحكم بأنه مذكى حتى يثبت خلافه و الظاهر عدم الفرق بين كون تصرف المسلم مسبوقا بيد الكافر و عدمه، نعم إذا علم أن المسلم أخذه من الكافر من دون تحقيق حكم عليه بعدم التذكية، و المأخوذ من مجهول الإسلام بمنزلة المأخوذ من المسلم إذا كان في بلاد يغلب عليها المسلمون و إذا كان بيد المسلم من دون تصرف يشعر بالتذكية كما إذا رأينا لحما بيد المسلم لا يدري أنه يريد أكله أو وضعه لسباع الطير لا يحكم بأنه مذكى، و كذا إذا صنع الجلد ظرفا للقاذورات مثلا.
(مسألة ١٦٧٣): ما يؤخذ من يد الكافر من جلد و لحم و شحم يحكم بأنه غير مذكى
و إن أخبر بأنه مذكى إلا إذا علم أنه كان في تصرف المسلم الدال على التذكية، و أما دهن السمك و المجلوب من بلاد الكفار فلا يجوز شربه من دون ضرورة إذا اشتري من الكافر و إن أحرز تذكية السمكة المأخوذ منها الدهن إذا لم يحرز أنها كانت