منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٢ - السادس خيار الرؤية
(مسألة ١٤٢): ما يفسده المبيت مثل بعض الخضر
و البقول و اللحم في بعض الأوقات يثبت الخيار فيه عند دخول الليل، فإذا فسخ جاز له أن يتصرف في المبيع كيف يشاء، و يختص هذا الحكم بالمبيع الشخصي.
(مسألة ١٤٣): يسقط هذا الخيار بإسقاطه بعد الثلاثة
، و في سقوطه بإسقاطه قبلها، و باشتراط سقوطه في ضمن العقد إشكال، و الأظهر السقوط و الظاهر عدم سقوطه ببذل المشتري الثمن بعد الثلاثة قبل فسخ البائع و لا بمطالبة البائع للمشتري بالثمن، نعم الظاهر سقوطه بأخذه الثمن منه بعنوان الجري على المعاملة لا بعنوان العارية أو الوديعة و يكفي ظهور الفعل في ذلك و لو بواسطة بعض القرائن، بل وقوع المعاملة قبل ذلك و أخذه للثمن ظاهره أن الأخذ بعنوان الوفاء بالمعاملة و الإغماض عن التأخير.
(مسألة ١٤٤): في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي قولان
: أقواهما الثاني.
السادس: خيار الرؤية:
و يتحقق فيما لو رأى شيئا ثم اشتراه فوجده على خلاف ما رآه أو اشترى موصوفا غير مشاهد فوجده على خلاف الوصف فإن للمشتري الخيار بين الفسخ و الإمضاء.
(مسألة ١٤٥): لا فرق في الوصف الذي يكون تخلفه موجبا للخيار
بين وصف الكمال الذي تزيد به المالية لعموم الرغبة فيه و غيره إذا اتفق تعلق غرض للمشتري به، سواء أ كان على خلاف الرغبة العامة مثل كون العبد اميا لا كاتبا و لا قارئا أم كان مرغوبا فيه عند قوم و مرغوبا عنه عند قوم آخرين، مثل اشتراط كون القماش أصفر لا أسود.
(مسألة ١٤٦): الخيار هنا بين الفسخ و الرد
، و بين ترك الفسخ و إمساك العين مجانا، و ليس لذي الخيار المطالبة بالأرش لو ترك الفسخ، كما أنه لا يسقط الخيار ببذل البائع الأرش و لا بإبدال العين بعين اخرى واجدة للوصف.