منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٤١ - كتاب الشركة
(مسألة ٥٤٥): الشركة عقد جائز فيجوز لكل من المتعاقدين فسخه
فإذا فسخ أحدهما لم يجز للآخر التصرف في المال المشترك فيه و ينفسخ عقد الشركة بعروض الموت أو الجنون أو الحجر بفلس أو سفه لأحد الشريكين و يكره مشاركة الذمي.
(مسألة ٥٤٦): تصح الشركة في الأموال و لا تصح في الأعمال
بأن يتعاقدا على أن تكون اجرة عمل كل منهما مشتركة بينهما فإذا تعاقدا على ذلك بطل و كان لكل منهما اجرة عمله. نعم لو صالح كل منهما صاحبه على أن يكون نصف منفعة نفسه بنصف منفعة صاحبه مدة معينة فقبل الآخر صح و كان عمل كل منهما مشتركا بينهما.
(مسألة ٥٤٧): لو تصالح العاملان في ضمن عقد آخر لازم على أن يعطي كل منهما نصف اجرته للآخر صح
ذلك و وجب العمل بالشرط.
(مسألة ٥٤٨): لا تصح الشركة في الوجوه
بأن يتعاقدا على أن يشتري كل منهما مالا بثمن في ذمته إلى أجل ثم يبيعانه و يكون ربحه بينهما و الخسران عليهما.
(مسألة ٥٤٩): لا تصح شركة المفاوضة بأن يتعاقدا على أن يكون ما يحصل لكل منهما
من ربح تجارة أو زراعة أو إرث أو غير ذلك بينهما و ما يرد على كل منهما من غرامة تكون عليهما معا.
(مسألة ٥٥٠): لو تعاقدا في شركة الوجوه أو شركة المفاوضة على ما ذكر
كان