منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٥٨ - الفصل التاسع في أحكام الاولاد
الاضحية عن العقيقة.
(مسألة ١٣٨٦): أفضل المراضع الام و للحرة الاجرة على الأب
إذا لم يكن للولد مال و إلا فمن ماله و مع موته فمن مال الرضيع إن كان له مال و إلا فمن مال من تجب نفقته عليه كما يأتي بيانه و لا تجبر على إرضاعه. نعم، لا يبعد جواز الإجبار في فرض كون إرضاع ولدها من الشرط الارتكازي عند النكاح بينهم كما في أهالي بعض المجتمعات، و تجبر الأمة.
(مسألة ١٣٨٧): حد الرضاعة حولان
و تجوز الزيادة على ذلك و أقله واحد و عشرون شهرا على المشهور و الام أحق بالرضاعة إذا رضيت بما يرضى به غيرها من اجرة أو تبرع.
(مسألة ١٣٨٨): الام أحق بحضانة الولد إن شاءت
إذا كانت حرة مسلمة عاقلة مأمونة على الولد إلى سنتين و إن كان انثى و الأولى جعله في حضانة الام إلى سبع سنين و إن كان ذكرا. و تسقط الحضانة لو تزوجت و لا تسقط لو زنت.
(مسألة ١٣٨٩): لو مات الأب بعد انتقال الحضانة إليه
أو كان مملوكا أو كافرا أو مجنونا فالام أولى به إلى أن يبلغ من الوصي للأب و من الجد و الجدة له و غيرهما من أقاربه و إن تزوجت.
(مسألة ١٣٩٠): لو ماتت الام في مدة الحضانة فالأب أولى به من وصيها
و أبيها و امها و غيرهما من أقاربها و إذا فقد الأبوان فأب الأب أولى به و مع فقده فالوصي لأحدهما و مع فقده فثبوت حق الحضانة للأقرب من الأقارب إشكال.
(مسألة ١٣٩١): إذا بلغ الولد رشيدا سقطت ولاية الأبوين عنه
و كان له الخيار في الانضمام إلى من شاء منهما أو من غيرهما.
(مسألة ١٣٩٢): إذا طلبت الام اجرة للرضاع زائدة على غيرها
أو وجد متبرع به و كان نظر الأب الإرضاع من غيرها ففي سقوط حق الحضانة إشكال و الأظهر سقوطه.