منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٧٤ - فصل في العدة
و عشرة أيام، صغيرة كانت أم كبيرة يائسة كانت أم غيرها مسلمة كانت أم غيرها مدخولا بها أم غير مدخول بها دائمة كانت أم متمتعا بها، و لا فرق في الزوج بين الكبير و الصغير و الحر و العبد و العاقل و غيره و الأحوط استحبابا أن تكون الشهور عددية فتكون المدة مائة و ثلاثين يوما و إن كانت حرة حاملا فعدتها أبعد الأجلين من المدة المذكورة و وضع الحمل كما سبق.
(مسألة ١٤٥١): عدة الأمة الحائل ذات الولد من الوفاة كعدة الحرة على الأقوى
أربعة أشهر و عشرة أيام سواء أ كان الاعتداد من وفاة سيدها أم من وفاة زوجها إذا كانت مزوجة و كذلك غير ذات الولد من وفاة سيدها إذا كانت موطوءة له. و أما عدتها من وفاة زوجها فالظاهر أنها شهران و خمسة أيام أما إذا كانت حاملا فعدتها أبعد الأجلين من عدة الحائل و من وضع الحمل.
(مسألة ١٤٥٢): يجب على المعتدة عدة الوفاة الحداد ما دامت في العدة
بترك الزينة في البدن و اللباس مثل الكحل و الطيب و الخضاب و الحمرة و ماء الذهب و لبس مثل الأحمر و الأصفر إذا كان لباس زينة عند العرف و ربما يكون لباس الأسود كذلك إما لكيفية تفصيله أو لبعض الخصوصيات الموجودة فيه مثل كونه مخططا.
و بالجملة ما يكون زينة من اللباس يحرم لبسه و منه الحلي، و لا بأس بما لا يعد زينة مثل تنظيف البدن و اللباس و تقليم الأظفار و دخول الحمام، و لا فرق بين المسلمة و الذمية، و لا فرق في الزوج بين الكبير و الصغير، و الأقوى عدم ثبوت الحداد في الصغيرة كما أن الظاهر اختصاص الوجوب بالحرة فلا يجب على الأمة، نعم الأقوى وجوبه على المتمتع بها كالدائمة إلا فيما كانت مدة الاستمتاع أقل من ثلاثة أيام.
و الظاهر أنه ليس شرطا في العدة، فلو تركته عمدا أو لعذر جاز لها التزويج بعد انقضاء العدة، و لا يجب عليها استئنافها و الأقوى جواز خروجها من بيتها على كراهية إلا لضرورة أو أداء حق أو فعل طاعة أو قضاء حاجة.