منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٦٦ - كتاب الوكالة
قدرة الموكل على القبض خارجا فيجوز لمن لا يقدر على أخذ ماله من غاصب أن يوكل من يقدر على أخذه منه فيكون أخذه بمنزلة أخذ الموكل.
(مسألة ٩٦٤): تصح الوكالة في حيازة المباحات
فإذا وكل أحدا في حيازتها و قد حازها الوكيل لموكله كان المال المحوز ملكا للموكل دون الوكيل.
(مسألة ٩٦٥): إذا وكل شخصا لاستيفاء حق له على غيره فجحد من عليه الحق لم يكن للوكيل مخاصمته
و المرافعة معه لإثبات الحق عليه إلا إذا كان وكيلا في ذلك أيضا.
(مسألة ٩٦٦): لا بأس بجعل جعل للوكيل
و لكنه إنما يستحق الجعل بالإتيان بالعمل الموكل فيه فلو وكله في البيع أو الشراء و جعل له جعلا لم يكن للوكيل أن يطالب به إلا بعد إتمام العمل، نعم له المطالبة به قبل حصول القبض و الإقباض.
(مسألة ٩٦٧): لو وكله في قبض ماله على شخص من دين فمات المدين قبل الأداء بطلت الوكالة
و ليس للوكيل مطالبة الورثة، نعم إذا كانت الوكالة عامة و شاملة لأخذ الدين و لو من الورثة لم تبطل الوكالة و كان حينئذ للوكيل مطالبة الورثة بذلك.