منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٨٠ - فصل في الخلع و المباراة
أنه لا عدة له عليها.
(مسألة ١٤٨٠): إذا طلق زوجته بائنا ثم وطأها شبهة فهل تتداخل العدتان
بأن تستأنف عدة للوطء و تشترك معها عدة الطلاق من دون فرق بين كون العدتين من جنس واحد أو من جنسين بأن يطلقها حاملا ثم وطأها أو طلقها حائلا ثم وطأها فحملت أو لا تتداخل؟ قولان أشهرهما الثاني و أقربهما الأول بل لا يبعد ذلك لو وطأها أجنبي شبهة ثم طلقها زوجها أو بالعكس و لكن لا يترك الاحتياط بتعدد العدة حينئذ، و كذا إذا وطأها رجل شبهة ثم وطأها آخر كذلك، نعم لا ينبغي الإشكال في التداخل إذا وطأها رجل شبهة مرة بعد اخرى.
(مسألة ١٤٨١): إذا طلق زوجته غير المدخول بها و لكنها كانت حاملا
بإراقته على فم الفرج اعتدت عدة الحامل و كان له الرجوع فيها.
فصل في الخلع و المباراة
و هما نوعان من الطلاق على الأقوى فإذا انضم إلى أحدهما تطليقتان حرمت الزوجة حتى تنكح زوجا غيره.
(مسألة ١٤٨٢): يقع الخلع بقوله: أنت طالق على كذا
، و فلانة طالق على كذا، و بقوله: خلعتك على كذا، أو أنت مختلعة على كذا، أو فلانة مختلعة على كذا، بالفتح فيهما و في الكسر إشكال و إن لم يلحق بقوله: أنت طالق أو هي طالق و إن كان الأحوط إلحاقه به و لا يقع بالتقايل بين الزوجين.
(مسألة ١٤٨٣): يشترط في الخلع الفدية
و يعتبر فيها أن تكون مما يصح تمليكه و أن تكون معلومة قدرا و وصفا و لو في الجملة و أن يكون بذلها باختيار المرأة فلا تصح مع إكراهها على بذلها سواء كان الإكراه من الزوج أم من غيره و يجوز أن تكون أكثر من المهر و أقل منه و مساوية له و يشترط في الخلع أيضا كراهة الزوجة