منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٨١ - فصل في الخلع و المباراة
للزوج فلو انتفت الكراهة منها لم يصح خلعا و لم يملك الزوج الفدية و الأحوط أن تكون الكراهة بحد يخاف منها الوقوع في الحرام.
(مسألة ١٤٨٤): يشترط في الخلع عدم كراهة الزوج لها
و حضور شاهدين عادلين حال إيقاع الخلع، و أن لا يكون معلقا على شرط مشكوك الحصول و لا معلوم الحصول إذا كان مستقبلا و إذا وقع بدون حضور شاهدين عادلين بطل من أصله، و كذا إذا كان معلقا على شرط، نعم إذا كان معلقا على شرط يقتضيه العقد كما إذا قال: خلعتك إن كنت زوجتي أو إن كنت كارهة صح.
(مسألة ١٤٨٥): يشترط في الزوج الخالع البلوغ و العقل و الاختيار و القصد
و لا يشترط في الزوجة المختلعة البلوغ و لا العقل على الأقوى فيصح خلعها و يتولى الولي البذل.
(مسألة ١٤٨٦): يشترط في الخلع أن تكون الزوجة حال الخلع طاهرا من الحيض و النفاس
، و أن لا يكون الطهر طهر مواقعة فلو كانت حائضا أو نفساء أو طاهرة طهرا واقعها فيه الزوج لم يصح الخلع، نعم اعتبار ذلك إنما هو إذا كانت قد دخل بها بالغة غير آيس حائلا و كان الزوج حاضرا، أما إذا لم تكن مدخولا بها أو كانت صغيرة أو يائسة أو حاملا أو كان الزوج غائبا صح خلعها و إن كانت حائضا أو نفساء أو كانت في طهر المواقعة، نعم الغائب الذي يقدر على معرفة حالها بحكم الحاضر، و الحاضر الذي لا يقدر على معرفة حالها بحكم الغائب على نحو ما تقدم في الطلاق.
(مسألة ١٤٨٧): يجوز للزوجة الرجوع في الفدية كلا أو بعضا
ما دامت في العدة و إذا رجعت كان للزوج الرجوع بها، و إذا لم يعلم الزوج برجوعها في الفدية حتى خرجت عن العدة كان رجوعها بها لغوا و كذا إذا علم برجوعها في الفدية قبل خروجها من العدة لكن كان الزوج لا يمكنه الرجوع بها بأن كان الخلع طلاقا بائنا في نفسه ككونه طلاقا ثالثا أو كان الزوج قد تزوج بأختها أو برابعة قبل رجوعها بالبذل أو