منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٨٢ - فصل في الخلع و المباراة
نحو ذلك مما يمنع من رجوعه في العدة.
(مسألة ١٤٨٨): لا توارث بين الزوج و المختلعة لو مات أحدهما في العدة
إلا إذا رجعت في الفدية فمات أحدهما بعد ذلك في العدة.
(مسألة ١٤٨٩): لو كانت الفدية المسلمة مما لا يملكه المسلم كالخمر و الخنزير بطل الخلع
، و لو كانت مستحقة لغير الزوجة ففي صحة الخلع و الرجوع إلى البدل و بطلانه قولان أقربهما الثاني.
(مسألة ١٤٩٠): إذا خلعها على خل فبان خمرا بطل البذل بل الخلع أيضا
على الأظهر، و لو خلعها على ألف و لم يعين بطل.
(مسألة ١٤٩١): قد عرفت أنه إذا بذلت له على أن يطلقها و كانت كارهة له
فقال لها:
أنت طالق على كذا، صح خلعها و إن تجرد عن لفظ الخلع، أما إذا لم تكن كارهة له فلا يصح خلعها، و هل يصح طلاقها؟ فيه إشكال و خلاف، و الأقرب البطلان إلا إذا ملك البذل بسبب مستقل قد أخذ الطلاق شرطا فيه كما إذا صالحته على مال و اشترطت عليه أن يطلقها فإنه بعقد الصلح المذكور يملك المال و عليه الطلاق، و الطلاق حينئذ رجعي لا خلعي حتى إذا اشترطت عليه عدم الرجوع إلا أنه يحرم عليه مخالفة الشرط لكنه إذا خالف و رجع صح رجوعه و يثبت للزوجة الخيار في فسخ عقد الصلح من جهة تخلف الشرط.
(مسألة ١٤٩٢): الظاهر عدم صحة الخلع مع كون البذل من متبرع
نعم لا تبعد صحة البذل و الطلاق و يكون رجعيا أو بائنا على حسب اختلاف موارده، و كذا لو بذلت الزوجة مال غيرها بإذنه نعم إذا ملكها الغير ماله فبذلته صح الخلع و لو بذل السيد لزوج أمته على أن يخلعها فخلعها ففي صحة الخلع و إلزام المولى به إشكال.
(مسألة ١٤٩٣): لو خالعها على عبد كاتب فتبين أنه غير كاتب فإن رضي به صح الخلع
و إن رده بطل الخلع و صح طلاقها بلا عوض، و كذا لو خالعها على عين