منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٨٣ - فصل في الخلع و المباراة
فتبين أنها معيبة.
(مسألة ١٤٩٤): الأحوط المبادرة إلى إيقاع الخلع من الزوج بعد إيقاع البذل
من الزوجة بلا فصل فإذا قالت له: طلقني على ألف درهم لزم فورا أن يقول: أنت طالق على ألف درهم.
(مسألة ١٤٩٥): يجوز أن يكون البذل و الخلع بمباشرة الزوجين
و بتوكيلهما و بالاختلاف فإذا وقع بمباشرتهما فالأحوط أن تبدأ الزوجة فتقول: بذلت لك كذا على أن تطلقني، فيقول الزوج أنت مختلعة على كذا فأنت طالق، و في جواز ابتداء الزوج بالطلاق و قبول الزوجة بعده إشكال و إذا كان بتوكيلهما يقول وكيل الزوجة: بذلت لك كذا على أن تطلق موكلتي فلانة فيقول وكيل الزوج: موكلتك فلانة زوجة موكلي مختلعة على كذا فهي طالق، و في جواز ابتداء وكيل الزوج و قبول وكيل الزوجة بعده إشكال كما تقدم.
(مسألة ١٤٩٦): الكراهة المعتبرة في صحة الخلع أعم من أن تكون لذاته
كقبح منظره و سوء خلقه، أو عرضية من جهة بعض الأعمال الصادرة منه التي هي على خلاف ذوق الزوجة من دون أن يكون ظلما لها و اغتصابا لحقوقها الواجبة كالقسم و النفقة و أما إذا كان منشأ الكراهة شيئا من ذلك فالظاهر عدم صحة البذل فلا يقع الطلاق خلعا.
(مسألة ١٤٩٧): المباراة كالخلع و تفترق عنه بأن الكراهة فيها منهما جميعا
و بلزوم اتباعها بالطلاق فلا يجتزأ بقوله: بارأت زوجتي على كذا حتى يقول: فأنت طالق أو هي طالق، كما أنه يكفي الاقتصار على صيغة الطلاق فقط و لا يجوز في الفدية فيها أن تكون أكثر من المهر.
(مسألة ١٤٩٨): طلاق المباراة بائن لا يجوز الرجوع فيه
ما لم ترجع الزوجة في البذل قبل انتهاء العدة فإذا رجعت فيه في العدة جاز له الرجوع بها على ما تقدم في الخلع.