منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٧٠ - كتاب الهبة
كان للواهب دون الموهوب له و إذا وهبه شيئين فقبض الموهوب له أحدهما دون الآخر صحت الهبة في المقبوض دون غيره.
(مسألة ٩٧٢): للأب و الجد ولاية القبول و القبض و عن الصغير و المجنون إذا بلغ مجنونا
. أما لو جن بعد البلوغ فولاية القبول و القبض للحاكم على المشهور و فيه إشكال، و لو وهب الولي أحدهما و كانت العين الموهوبة بيد الولي لم يحتج إلى قبض جديد.
(مسألة ٩٧٣): يتحقق القبض في غير المنقول بالتخلية و رفع الواهب يده عن الموهوب
و جعله تحت استيلاء الموهوب له و سلطانه، و يتحقق في المنقول بوضعه تحت يد الموهوب له.
(مسألة ٩٧٤): ليس للواهب الرجوع بعد الإقباض
إن كانت لذي رحم أو بعد التلف أو مع التعويض و في جواز الرجوع مع التصرف خلاف، و الأقوى جوازه إذا كان الموهوب باقيا بعينه، فلو صبغ الثوب أو قطعه أو خاطه أو نقله إلى غيره لم يجز له الرجوع، و له الرجوع في غير ذلك فإن عاب فلا أرش و إن زادت زيادة منفصلة فهي للموهوب له و إن كانت متصلة فإن كانت غير قابلة للانفصال كالطول و السمن و بلوغ الثمرة و نحوها فهي تتبع الموهوب و إن كانت قابلة للانفصال كالصوف و الثمرة و نحوهما ففي التبعية إشكال و الأظهر عدمها، و إن الزيادة للموهوب له بعد رجوع الواهب أيضا.
(مسألة ٩٧٥): الأحوط إلحاق الزوج أو الزوجة بذي الرحم
في لزوم الهبة.
(مسألة ٩٧٦): لو مات الواهب أو الموهوب له قبل القبض بطلت الهبة
و انتقل الموهوب إلى ورثة الواهب أو يبقى في ملكه.
(مسألة ٩٧٧): لو مات الواهب أو الموهوب له بعد القبض لزمت الهبة
فليس للواهب الرجوع إلى ورثة الموهوب له كما أنه ليس لورثة الواهب الرجوع إلى