منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٤٦ - الفصل الرابع في عقد المتعة
منه و لو نفاه جزما انتفى ظاهرا بلا لعان إلا إذا كان قد أقر به سابقا و كذا الحكم في الأمة.
(مسألة ١٣٠٨): لو أبرأها المدة على أن لا تتزوج فلانا و قبلت، صح الإبراء
و صح الشرط فيجب عليها الوفاء به لكنها لو تزوجت منه و لو عصيانا صح زواجها على الأظهر.
(مسألة ١٣٠٩): لو صالحها على أن يبرئها المدة و أن لا تتزوج بفلان صح الصلح
و وجب عليه الإبراء فإن امتنع أجبره الحاكم فإن تعذر تولاه الحاكم و لا يجوز لها أن تتزوج بفلان لكنها إن تزوجت به صح التزويج و إن كانت المصالحة على أن تتزوج بفلان وجب ذلك عليها فإن امتنعت أجبرها الحاكم فإن تعذر إجبارها زوجها الحاكم منه، و لو صالحها على أن تكون بريئة من المدة بنحو شرط النتيجة صحت المصالحة و لو ابرأها معلقا على شيء مثل أن لا تتزوج من فلان مثلا أو مطلقا بطل الإبراء.
(مسألة ١٣١٠): تعتد الحائل بعد الأجل أو بعد الإبراء بحيضتين كاملتين
و لا يكفي فيهما المسمى أو في إحداهما فإن كانت في سن من تحيض و لا تحيض فبخمسة و أربعين يوما و في الموت بأربعة أشهر و عشرة أيام إن كانت حرة و إن كانت أمة اعتدت بشهرين و خمسة أيام، و تعتد الحامل بأبعد الأجلين من المدة و وضع الحمل إن كان الاعتداد للوفاة، بل لغيرها أيضا على الأحوط.
(مسألة ١٣١١): لا يصح للزوج تجديد العقد على المتمتع بها دائما أو منقطعا
قبل انقضاء الأجل أو هبة مدتها.
(مسألة ١٣١٢): إذا اختلف الزوجان في الدوام و الانقطاع
لم يبعد تقديم قول مدعي الانقطاع بيمينه إن لم تكن بينة على الدوام.
(مسألة ١٣١٣): لا يجوز جعل المدة منفصلة عن العقد
فيتزوجها شهرا بعد