منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٣٧ - الأول ما يحرم بالمصاهرة
(مسألة ١٢٥٣): الزنا و الوطء بالشبهة الطارئان على العقد و الدخول لا يوجبان التحريم
فلو تزوج بنت خالته و دخل بها ثم زنى بخالته أو وطأها شبهة لم تحرم عليه بنتها.
(مسألة ١٢٥٤): المشهور أن المرأة المزني بها تحرم على آباء الزاني و أبنائه
إذا كان الزنا سابقا على العقد و الا لم تحرم و لكن الظاهر عدم التحريم حتى فيما إذا كان الزنا سابقا على العقد و إن كان الأحوط الترك في هذه الصورة.
(مسألة ١٢٥٥): لو ملك الاختين فوطأ إحداهما حرمت الاخرى جمعا
فلو وطأها أيضا لم تحرم الاولى إلا أن يكون عالما بالحرمة و الموضوع فتحرم حينئذ، ثم إنه إن أخرج الاولى عن ملكه حلت الثانية مطلقا و إن أخرج الثانية عن ملكه لم تحل الاولى إلا إذا كان إخراجه للثانية لا بقصد الرجوع إلى الاولى، و الأحوط في وطء الثانية جهلا أن لا تحل له الاولى إلا بالشرط المذكور.
(مسألة ١٢٥٦): يحرم على الحر في الدائم ما زاد على أربع حرائر
و في الإماء ما زاد على الأمتين، و له أن يجمع بين حرتين و أمتين أو ثلاث حرائر و أمة و يحرم على العبد ما زاد على أربع إماء و في الحرائر ما زاد على حرتين، و له أن ينكح حرة و أمتين و لا يجوز نكاح الأمة على الحرة إلا بإذنها و لو عقد بدونه كان باطلا بدون إجازتها و أما معها فالأظهر الصحة و لو أدخل الحرة على الأمة و لم تعلم فلها الخيار في عقد نفسها و لو جمعهما في عقد واحد صح عقد الحرة و توقف عقد الأمة على إجازة الحرة.
(مسألة ١٢٥٧): يحرم العقد على ذات البعل أو المعتدة ما دامتا كذلك
، و لو تزوجها جاهلا بالحكم أو الموضوع بطل العقد، فإن دخل حينئذ حرمت عليه أبدا و الولد له و عليه مهر المثل للمرأة مع جهلها و الأحوط أن تتم عدة الأول إن كانت معتدة و تستأنف عدة الثاني و الأظهر التداخل، و لو عقد عالما بالحكم و الموضوع حرمت عليه أبدا بالعقد، و كذا إذا كانت المعتدة المعقود عليها عالمة بهما و أما ذات