منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٠٨ - فصل في شرائط الواقف
من يمنعه عن الخيانة فإن لم يمكن ذلك عزله.
(مسألة ١١٣٢): يجوز للمجعول له الولاية أو النظارة الرد و عدم القبول
بل لا يبعد جواز الرد بعد القبول أيضا.
(مسألة ١١٣٣): يجوز أن يجعل الواقف للولي و الناظر مقدارا معينا من ثمرة العين الموقوفة
أو منفعتها سواء أ كان أقل من اجرة المثل أم أكثر أم مساويا، فإن لم يجعل له شيئا كانت له اجرة المثل إن كانت لعمله اجرة إلا أن يظهر من القرائن أن الواقف قصد المجانية.
(مسألة ١١٣٤): إذا لم يجعل الواقف وليا على الوقف كانت الولاية عليه للحاكم الشرعي
. نعم إذا كان الوقف على نحو التمليك و كان خاصا كانت الولاية عليه للموقوف عليه، فإذا قال: هذه الدار وقف لأولادي و من بعدهم لأولادهم و هكذا، فالولاية عليها و على منافعها تكون للأولاد، و إذا لم يكن الوقف خاصا أو كان و لم يكن على نحو التمليك بأن كان على نحو الصرف و غيره من الأنواع فالولاية للحاكم الشرعي.
(مسألة ١١٣٥): إذا جعل الواقف وليا أو ناظرا على الولي فليس له عزله
. نعم إذا فقد شرط الواقف كما إذا جعل الولاية للعدل ففسق أو جعلها للأرشد فصار غيره أرشد، أو نحو ذلك انعزل بذلك بلا حاجة إلى عزل.
(مسألة ١١٣٦): يجوز للواقف أن يفوض تعيين الولي على الوقف إلى شخص بعينه
و أن يجعل الولاية لشخص و يفوض إليه تعيين من بعده.
(مسألة ١١٣٧): إذا عين الواقف للولي (المجعول له الولاية) جهة خاصة
اختصت ولايته بتلك الجهة و كان المرجع في بقية الجهات الحاكم الشرعي و إن أطلق له الولاية كانت الجهات كلها تحت ولايته فله الإجارة و التعمير و أخذ العوض و دفع الخراج و جمع الحاصل و قسمته على الموقوف عليهم و غير ذلك مما يكون تحت