منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٠٥ - الفصل الأول في اليمين
الفصل الأول في اليمين
(مسألة ١٥٤٣): ينعقد اليمين بالله بأسمائه المختصة
أو بما دل عليه جل و علا مما ينصرف إليه و كذا مما لا ينصرف إليه على الأحوط و ينعقد لو قال: و الله لأفعلن أو بالله أو برب الكعبة أو تالله أو ايم الله أو لعمر الله أو أقسم بالله أو أحلف برب المصحف و نحو ذلك و لا ينعقد ما إذا قال و حق الله إلا إذا قصد به الحلف بالله تعالى و لا ينعقد اليمين بالبراءة من الله أو من أحد الأنبياء و الأئمة عليهم السلام و يحرم اليمين بها على الأحوط.
(مسألة ١٥٤٤): يشترط في الحالف التكليف و القصد و الاختيار
و يصح من الكافر و إنما ينعقد على الواجب أو المندوب أو المباح مع الأولوية أو ترك الحرام أو ترك المكروه أو ترك المباح مع الأولوية، و لو تساوى متعلق اليمين و عدمه في الدين و الدنيا فالأظهر وجوب العمل بمقتضى اليمين.
(مسألة ١٥٤٥): لا يتعلق اليمين بفعل الغير و تسمى يمين المناشدة
كما إذا قال: و الله لتفعلن، و لا بالماضي و لا بالمستحيل فلا يترتب أثر على اليمين في جميع ذلك.