منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٣٦ - كتاب الضمان
أن يضمن عنه شخص للحاكم الشرعي أو وكيله.
(مسألة ٨٦٦): إذا ضمن شخص في مرض موته صح الضمان
، و يخرج المال المضمون من أصل تركته، سواء أ كان الضمان بإذن المضمون عنه أم لا.
(مسألة ٨٦٧): يصح أن يضمن شخص للمرأة نفقاتها الماضية
. و أما ضمانه لنفقاتها الآتية، ففي صحته إشكال. و أما نفقة الأقارب فلا يصح ضمانها بلا إشكال.
(مسألة ٨٦٨): يصح ضمان الأعيان الخارجية، بمعنى كون العين في عهدة الضامن فعلا
، و أثر ذلك وجوب ردها مع بقاء العين المضمونة ورد بدلها من المثل أو القيمة عند تلفها. و من هذا القبيل ضمان شخص عهدة الثمن للمشتري إذا ظهر المبيع مستحقا للغير أو ظهر بطلان البيع من جهة اخرى. و الضابط أن الضمان في الأعيان الخارجية بمعنى التعهد لا بمعنى الثبوت في الذمة، فهو قسم آخر من الضمان.
(مسألة ٨٦٩): في صحة ضمان ما يحدثه المشتري في الأرض المشتراة من بناء
أو غرس أو نحو ذلك إذا ظهر كونها مستحقة للغير إشكال.
(مسألة ٨٧٠): إذا قال شخص لآخر الق متاعك في البحر و علي ضمانه
، فألقاه ضمنه، سواء أ كان لخوف غرق السفينة أو لمصلحة اخرى من خفتها أو نحوها، و هكذا إذا أمره بإعطاء دينار مثلا لفقير أو أمره بعمل لآخر أو لنفسه، فإنه يضمن إذا لم يقصد المأمور المجانية.
(مسألة ٨٧١): إذا اختلف الدائن و المدين في أصل الضمان
، كما إذا ادعى المديون الضمان و أنكره الدائن، فالقول قول الدائن، و هكذا إذا ادعى المديون الضمان في تمام الدين، و أنكره المضمون له في بعضه.
(مسألة ٨٧٢): إذا ادعى الدائن على أحد الضمان فأنكره فالقول قول المنكر
و لكن لا يجوز للدائن حينئذ المراجعة إلى المدين لاعترافه ببراءة ذمته من دينه و إذا