منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٣٥ - كتاب الضمان
بأكثر من أجله، ثم أسقط الزائد و أداه، فله مطالبة المضمون عنه بذلك، و كذا الحال إذا مات الضامن بعد انقضاء أجل الدين و قبل انقضاء المدة الزائدة.
(مسألة ٨٥٩): إذا احتسب المضمون له ما على ذمة الضامن خمسا بإجازة من الحاكم الشرعي أو زكاة، أو صدقة
، فالظاهر أن للضامن أن يطالب المضمون عنه بذلك، و كذا الحال إذا أخذه منه ثم رده إليه بعنوان الهبة أو نحوها، و هكذا إذا مات المضمون له و ورث الضامن ما في ذمته.
(مسألة ٨٦٠): يجوز الضمان بشرط الرهانة
من المضمون عنه.
(مسألة ٨٦١): إذا كان على الدين الثابت في ذمة المضمون عنه رهن
فهو ينفك بالضمان.
(مسألة ٨٦٢): إذا ضمن شخصان مثلا عن واحد
، فلا يخلو من أن يكون إما بنحو العموم المجموعي أو بنحو العموم الاستغراقي، فعلى الأول يقسط الدين عليهما، و على الثاني قيل يكون كل واحد منهما ضامنا على نحو تعاقب الأيدي.
و عليه فإذا أبرأ المضمون له أحدهما بخصوصه برئت ذمته دون الآخر و فيه إشكال بل الأظهر البطلان.
(مسألة ٨٦٣): إذا كان مديونا لشخصين، صح ضمان شخص لهما أو لأحدهما المعين
، و لا يصح ضمانه لأحدهما لا على التعيين و كذا الحال إذا كان شخصان مديونين لواحد، فضمن عنهما شخص، فإن كان ضمانه عنهما أو عن أحدهما المعين صح، و إن كان عن أحدهما لا على التعيين لم يصح.
(مسألة ٨٦٤): إذا كان المديون فقيرا لم يصح أن يضمن شخص عنه بالوفاء
من الخمس أو الزكاة أو المظالم. و لا فرق في ذلك بين أن تكون ذمة الضامن مشغولة بها فعلا أم لا.
(مسألة ٨٦٥): إذا كان الدين الثابت على ذمة المدين خمسا أو زكاة
صح