منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٤٢ - الرابع من أسباب التحريم الكفر
أو إحدى بناتها. و إذا كان له اخت لم ترتضع معه جاز لها أن تتزوج بصاحب اللبن أو أحد أولاده.
(مسألة ١٢٨٦): يجوز للمرأة أن ترضع بلبن فحلها الذي هي في نكاحه حال الرضاع
أخاها أو اختها و لا يضر كونها بالرضاع اختا لولد فحلها و كذا يجوز لها أن ترضع ولد اختها أو أخيها و لا يضر صيرورتها بالرضاع عمة أو خالة لولد فحلها و كذا يجوز لها أن ترضع ابن ابنها و إن صارت بذلك جدة ولد فحلها فلا تحرم على فحلها، و لا تحرم ام المرتضع على زوجها، و مثل ذلك أن ترضع إحدى زوجتي الفحل ابن ابن الاخرى، و كذا يجوز لها أن ترضع عمها أو عمتها أو خالها أو خالتها و لا تحرم بذلك على زوجها و إن صار بذلك أبا لعمها أو عمتها أو خالها أو خالتها، و كذا يجوز لها أن ترضع أخا الزوج أو اخته فتكون بذلك اما لأخيه أو اخته، و كذا يجوز لها أن ترضع ابن ابن الزوج فتكون بذلك اما لولد ولده و كذا يجوز لها أن ترضع ولد أخي زوجها أو اخته و أن ترضع عمه أو عمته أو خاله أو خالته.
(مسألة ١٢٨٧): يثبت الرضاع بشهادة أربع نسوة منفردات ليس معهن رجل
كما يثبت بشهادة عدلين. و لا يثبت بشهادة المرضعة و امه منفردتين أو منضمتين.
الثالث من أسباب التحريم: اللعان
و يثبت به التحريم المؤبد و كذا يثبت التحريم المؤبد بقذف الزوج امرأته الخرساء. و في ثبوت التحريم في قذف زوجته الصماء إشكال.
الرابع من أسباب التحريم: الكفر
فلا يجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابية إجماعا لا دواما و لا انقطاعا و في الكتابية قولان أظهرهما الجواز في المنقطع. بل في الدائم أيضا و إن كان الاحتياط لا ينبغي تركه و في عموم الحكم للمجوسية و إن كانت من الكتابية إشكال.
(مسألة ١٢٨٨): لا يجوز للمسلمة المرتدة أن تنكح المسلم
، و كذا لا يجوز