منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٠٨ - الفصل الثالث في العهود
(مسألة ١٥٥٨): لو نذر شيئا للنبي صلى الله عليه و آله أو لولي فالمدار على قصد الناذر
و يرجع في تعيينه مع الشك إلى ظاهر كلام الناذر و لو لم يقصد إلا نفس هذا العنوان يصرف على جهة راجعة إلى المنذور له، كالإنفاق على زواره الفقراء أو الإنفاق على حرمه الشريف و نحو ذلك و لو نذر شيئا لمشهد من المشاهد المشرفة صرف في مصارفه فينفق على عمارته أو إنارته أو في شراء فراش له و ما إلى ذلك من شئونه.
الفصل الثالث في العهود
(مسألة ١٥٥٩): العهد أن يقول عاهدت الله أو علي عهد الله
أنه متى كان كذا فعلي كذا، و الظاهر انعقاده أيضا لو كان مطلقا غير معلق و هو لازم و متعلقه كمتعلق النذر على إشكال، و لا ينعقد النذر بل العهد أيضا إلا باللفظ و إن كان الأحوط فيه أن لا يتخلف عما نواه.
(مسألة ١٥٦٠): لو عاهد الله أن يتصدق بجميع ما يملكه و خاف الضرر قومه
و تصدق به شيئا فشيئا حتى يوفي.