منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٩٣ - كتاب إحياء الموات
عطفها و امتناع المالك عن قطعها كما هو الفرض لعدم احترامها للجار.
(مسألة ٧٣٤): راكب الدابة أولى بها من قابض لجامها
و المراد بالأولى اعتباره منكرا في مقام المنازعة و مالكا في غيره فيجوز شراؤها منه و مالك الأسفل أولى بالغرفة المفتوح بابها إلى الجار من الجار مع التنازع و اليمين و عدم البينة.
(مسألة ٧٣٥): يعتبر في تملك الموات أن لا تكون مسبوقة بالتحجير
من غيره و لو أحياها بدون إذن المحجر لم يملكها و يتحقق التحجير بكل ما يدل على إرادة الإحياء كوضع الأحجار في أطرافها أو حفر أساس أو حفر بئر من آبار القناة الدارسة الخربة فإنه تحجير بالإضافة إلى بقية آبار القناة بل هو تحجير أيضا بالإضافة إلى الأراضي الموات التي تسقى بمائها بعد جريانه فلا يجوز لغيره إحياؤها.
(مسألة ٧٣٦): لو حفر بئرا في الموات بالأصل لإحداث قناة فيها فالظاهر أنه تحجير بالإضافة إلى أصل القناة
و بالإضافة إلى الأراضي الموات التي يصل إليها ماؤها بعد تمامها و ليس لغيره إحياء تلك الأراضي.
(مسألة ٧٣٧): الأظهر أن حق التحجير كحق السرقفلية نوع حق قابل للنقل
إلى الغير و يتعلق بالأرض المحجرة.
(مسألة ٧٣٨): يعتبر في كون التحجير مانعا تمكن المحجر من القيام بعمارته
و إحيائه فإن لم يتمكن من إحياء ما حجره لمانع من الموانع كالفقر أو العجز عن تهيئة الأسباب المتوقف عليها الإحياء جاز لغيره إحياؤه، هذا فيما عد ترك عمارة الأرض تعطيلا لها من استثمارها كالأراضي الصالحة للزراعة و غرس الأشجار و أما لو لم تكن الأرض صالحة إلا لبناء المسكن فالتحجير و لو لاحتمال تمكنه من إحيائها مستقبلا لسكناه كاف في ثبوت الحق له على الأظهر.
(مسألة ٧٣٩): لو حجر زائدا على ما يقدر على إحيائه
لا أثر لتحجيره بالإضافة إلى المقدار الزائد.