منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٨٦ - فصل في الموصى له
(مسألة ١٠٤٠): إذا أوصى بمال زيد بعد وفاة نفسه لم يصح
و إن أجازها زيد، و إذا أوصى بمال زيد بعد وفاة زيد فأجازها زيد صح.
(مسألة ١٠٤١): قد عرفت أنه إذا أوصى بعين من تركته لزيد ثم أوصى بها لعمرو كانت الثانية ناسخة
و وجب دفع العين لعمرو، فإذا اشتبه المتقدم و المتأخر تعين الرجوع إلى القرعة في تعيينه.
(مسألة ١٠٤٢): إذا دفع إنسان إلى آخر مالا و قال له إذا مت فأنفقه عني
و لم يعلم أنه أكثر من الثلث أو أقل أو مساو له أو علم أنه أكثر و احتمل أنه مأذون من الورثة في هذه الوصية، أو علم أنه غير مأذون من الورثة لكن احتمل له كان له ملزم شرعي يقتضي إخراجه من الأصل فهل يجب على الوصي العمل بالوصية حتى يثبت بطلانها فيه إشكال و لا سيما في الفرضين الأخيرين.
(مسألة ١٠٤٣): إذا أوصى بشيء لزيد و تردد بين الأقل و الأكثر اقتصر على الأقل
و إذا تردد بين المتباينين عين بالقرعة.
فصل في الموصى له
(مسألة ١٠٤٤): الأظهر صحة الوصية العهدية للمعدوم إذا كان متوقع الوجود في المستقبل
مثل أن يوصي بإعطاء شيء لأولاد ولده الذين لم يولدوا حال الوصية و لا حين موت الموصي فيبقى المال الموصى به في ملك الموصي فإن ولدوا بعد ذلك اعطي لهم، و إلا صرف في الأقرب فالأقرب إلى نظر الموصي، و إن لم يعلم نظره رد إلى التركة نظير الوصية لحمل لم يولد حيا.
(مسألة ١٠٤٥): الوصية التمليكية لا تصح
للمعدوم إلى زمان موت الموصي.
(مسألة ١٠٤٦): لو أوصى لحمل فإن ولد حيا ملك الموصى به
و إلا بطلت الوصية و رجع المال إلى ورثة الموصي.