منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٣٦ - الأول ما يحرم بالمصاهرة
و أما السبب فامور:
الأول: ما يحرم بالمصاهرة
. (مسألة ١٢٤٧): من وطأ امرأة بالعقد أو الملك حرمت عليه امها
و إن علت و بناتها و إن نزلن، لابن أو بنت تحريما مؤبدا سواء سبقن على الوطء أم تأخرن عنه.
(مسألة ١٢٤٨): تحرم الموطوءة بالملك أو العقد على أبي الواطئ و إن علا
، و لو كان لامه و على أولاده و إن نزلوا و كذا المعقود عليها لأحدهما مطلقا فإنها تحرم على الآخر و كذا الأمة المملوكة الملموسة بشهوة أو المنظور إلى شيء منها مما يحرم النظر إليه لغير المالك بشهوة فإنها تحرم على الآخر.
(مسألة ١٢٤٩): من عقد على امرأة و لم يدخل بها حرمت عليه امها
و إن علت أبدا، و تحرم بنتها على الأحوط و إن نزلت من بنت كانت أو من ابن ما دامت الام في عقده و إن عقد على بنتها قبل الطلاق فالأحوط وجوبا طلاق الام و البنت معا و لا يتزوج بالام مطلقا و لكن لا بأس بأن يتزوج بالبنت حيث لم يدخل بامها، و لو دخل حرمت عليه البنت أبدا و لم تحرم البنت على أبيه و لا على ابنه.
(مسألة ١٢٥٠): تحرم اخت الزوجة جمعا لا عينا و كذا بنت اختها و أخيها
إلا مع إذن العمة و الخالة و لو عقد من دون إذنهما فأجازتا صح على الأقوى و إن كان الأحوط تجديد العقد.
(مسألة ١٢٥١): من زنا بخالته في قبلها أو دبرها حرمت عليه بناتها
أبدا إذا كان الزنا سابقا على العقد و يلحق بالزنا بخالته الزنا بالعمة على الأحوط وجوبا و الأحوط استحبابا أن لا يتزوج الزاني بنت المزني بها مطلقا و في إلحاق الوطء بالشبهة بالزنا و كذلك إلحاق الزنا بعد العقد و قبل الدخول بالزنا قبل العقد قولان و الإلحاق أحوط و الأظهر عدم الإلحاق.
(مسألة ١٢٥٢): لا يلحق بالزنا التقبيل و اللمس و النظر بشهوة
و نحوها فلو قبل خالته أو عمته أو امرأة اخرى و لمسها أو نظر إليها بشهوة لم تحرم عليه بنتها.