منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٩٥ - كتاب اللعان
(مسألة ١٥١٨): سبب اللعان قذف الزوجة بالزنا
مع ادعاء المشاهدة و عدم البينة، و في ثبوته بإنكار ولد يلحق به ظاهرا بدون القذف إشكال لكن الأظهر الثبوت مع دعوى الزوج عدم تحقق شرط اللحوق به.
(مسألة ١٥١٩): يشترط في الملاعن و الملاعنة التكليف
و سلامة المرأة من الصمم و الخرس و دوام النكاح و الدخول، و صورته أن يقول الرجل أربع مرات: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما قلته عن هذه المرأة ثم يقول: إن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين، ثم تقول المرأة أربع مرات: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين، ثم تقول: إن غضب الله علي إن كان من الصادقين فتحرم عليه أبدا، و يجب التلفظ بالشهادة، و قيامهما عند التلفظ، و بدء الرجل، و تعيين المرأة، و النطق بالعربية مع القدرة، و يجوز غيرها مع التعذر و البدأة بالشهادة ثم باللعن في الرجل، و المرأة تبدأ بالشهادة ثم بالغضب، و يستحب جلوس الحاكم مستدبر القبلة و وقوف الرجل عن يمينه و المرأة عن يساره و حضور من يستمع اللعان، و الوعظ قبل اللعن و الغضب.
(مسألة ١٥٢٠): لو أكذب الملاعن نفسه بعد اللعان فلا يحد للقذف
و لم يزل التحريم و لو أكذب في أثنائه يحد و لا تثبت أحكام اللعان.
(مسألة ١٥٢١): إذا اعترف الرجل بعد اللعان بالولد ورثه الولد و لا يرثه الأب
و لا من يتقرب به و لو اعترفت المرأة بعد اللعان بالزنا أربعا ففي الحد تردد و الأظهر