منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٤١ - القسم الرابع الجامد
و لا بد من غسل ما لاقته الخمر مع بقاء عينها و لا يؤكل ما في جوفه من القلب و الكرش و غيرهما على الأحوط و لو شرب بولا أو غيره من النجاسات لم يحرم لحمه و يؤكل ما في جوفه بعد غسله مع بقاء عين النجاسة فيه.
القسم الثالث: الطيور:
(مسألة ١٦٨٨): يحرم السبع منها كالبازي و الرخمة و كل ما كان صفيفه أكثر من دفيفه
فإن تساويا فالأظهر الحلية إذا كانت فيه إحدى العلامات الآتية و إلا فيحرم، و العلامات هي القانصة و الحوصلة و الصيصية و هي الشوكة التي خلف رجل الطائر خارجة عن الكف، و القانصة و هي في الطير بمنزلة الكرش في غيره، و يكفي في الحل وجود واحدة منها و إذا انتفت كلها حرم و إذا تعارض انتفاء الجميع مع الدفيف قدم الدفيف فيحل ما كان دفيفه أكثر و إن لم تكن له إحدى الثلاث، و إذا كانت له إحدى الثلاث و كان صفيفه أكثر حرم، نعم إذا وجدت له إحدى الثلاث أو جميعها و شك في كيفية طيرانه حكم بالحل. أما اللقلق فقد حكي وجود الثلاث فيه لكن المظنون أن صفيفه أكثر فيكون حراما كما أفتى بذلك بعض الأعاظم على ما حكي.
(مسألة ١٦٨٩): يحرم الخفاش و الطاووس و الجلال من الطير حتى يستبرأ
و يحرم الزنابير و الذباب و بيض الطير المحرم، و كذا يحرم الغراب على إشكال في بعض أقسامه و إن كان الأظهر الحرمة في الجميع. و ما اتفق طرفاه من البيض المشتبه حرام.
(مسألة ١٦٩٠): يكره الخطاف و الهدهد و الصرد و الصوام و الشقراق و الفاختة و القبرة
. القسم الرابع: الجامد:
(مسألة ١٦٩١): تحرم الميتة و أجزاؤها و هي نجسة
إذا كان الحيوان ذا نفس سائلة و كذلك أجزاؤها عدا صوف ما كان طاهرا في حال حياته و شعره و وبره و ريشه،