منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٦٧ - كتاب اللقطة
و هي المال الضائع الذي لا يد لأحد عليه، المجهول مالكه.
(مسألة ٦٢٨): الضائع إما إنسان أو حيوان أو غيرهما من الأموال
: و الأول: يسمى لقيطا.
و الثاني: يسمى ضالة.
و الثالث: يسمى لقطة بالمعنى الأخص.
(مسألة ٦٢٩): لقيط دار الإسلام محكوم بحريته
و كذا لقيط دار الكفر إذا كان فيها مسلم أو ذمي يمكن تولده منه و وارثه الإمام إذا لم يكن له وارث و كذلك الإمام عاقلته، و إذا بلغ رشيدا فأقر برقيته قبل منه.
(مسألة ٦٣٠): لقيط دار الكفر إذا لم يكن فيها مسلم أو ذمي يمكن تولده منه
يجوز استرقاقه.
(مسألة ٦٣١): أخذ اللقيط واجب على الكفاية
إذا توقف عليه حفظه. نعم، في وجوبه فيما إذا كان اللقيط محكوما بالكفر تأمل فإذا أخذه كان أحق بتربيته و حضانته من غيره إلا أن يوجد من له الولاية عليه لنسب أو غيره فيجب دفعه إليه حينئذ و لا يجري عليه حكم الالتقاط.
(مسألة ٦٣٢): ما كان في يد اللقيط من مال محكوم بأنه ملكه
نعم لو كان اللقيط غير مميز فيشكل الحكم بأن المال ملكه و إن كان الأظهر أنه لا يجري عليه حكم