منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٧٠ - الأول الزوجية
الزوج فهي ترثه سواء أ كان الطلاق رجعيا أم كان بائنا إذا كان موته قبل انتهاء السنة من حين الطلاق و لم يبرأ من مرضه الذي طلق فيه و لم يكن الطلاق بسؤالها و لم يكن خلعا و لا مباراة و لم تتزوج بغيره، فلو مات بعد انتهاء السنة و لو بلحظة أو برئ من مرضه فمات لم ترثه، و أما إذا كان الطلاق بسؤالها أو كان الطلاق خلعا أو كانت قد تزوجت المرأة بغيره ففيه إشكال و الأظهر عدم الإرث.
(مسألة ١٧٨٦): إذا طلق المريض زوجاته و كن أربعا و تزوج أربعا اخرى
و دخل بهن و مات في مرضه قبل انتهاء السنة من الطلاق اشتركت المطلقات مع الزوجات في الربع أو الثمن.
(مسألة ١٧٨٧): إذا طلق الشخص واحدة من أربع فتزوج اخرى ثم مات
و اشتبهت المطلقة في الزوجات الاولى ففي الرواية- و عليها العمل-: أنه كان للتي تزوجها أخيرا ربع الثمن و تشترك الأربع المشتبهة فيهن المطلقة بثلاثة أرباعه، هذا إذا كان للميت ولد و إلا كان لها الربع و تشترك الأربعة الاولى في ثلاثة أرباعه، و هل يتعدى إلى كل مورد اشتبهت فيه المطلقة بغيرها أو يعمل بالقرعة قولان و لا يبعد التعدي.
(مسألة ١٧٨٨): يرث الزوج من جميع ما تركته الزوجة منقولا و غيره
أرضا و غيرها و ترث الزوجة مما تركه الزوج من المنقولات و السفن و الحيوانات و لا ترث من الأرض لا عينا و لا قيمة و ترث مما ثبت فيها من بناء و أشجار و آلات و أخشاب و نحو ذلك و لكن للوارث دفع القيمة إليها و يجب عليها القبول و لا فرق في الأرض بين الخالية و المشغولة بغرس أو بناء أو زرع أو غيرها.
(مسألة ١٧٨٩): كيفية التقويم أن يفرض البناء ثابتا من غير اجرة
ثم يقوم على هذا الفرض فتستحق الزوجة الربع أو الثمن من قيمته.
(مسألة ١٧٩٠): الظاهر أنها تستحق من عين ثمرة النخل و الشجر و الزرع