منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٧١ - الأول الزوجية
الموجودة حال موت الزوج و ليس للوارث إجبارها على قبول القيمة.
(مسألة ١٧٩١): إذا لم يدفع الوارث القيمة لعذر أو لغير عذر سنة أو أكثر كان للزوجة المطالبة بأجرة البناء
، و إذا أثمرت الشجرة في تلك المدة كان لها فرضها من الثمرة عينا فلها المطالبة بها، و هكذا ما دام الوارث لم يدفع القيمة تستحق الحصة من المنافع و الثمرة و غيرهما من النماءات.
(مسألة ١٧٩٢): إذا انقلعت الشجرة أو انكسرت أو انهدم البناء فالظاهر عدم جواز إجبارها على أخذ القيمة
فيجوز لها المطالبة بحصتها من العين كالمنقول، نعم إذا كان البناء معرضا للهدم و الشجر معرضا للكسر و القطع جاز إجبارها على أخذ القيمة ما دام لم ينهدم و لم ينكسر و كذا الحكم في الفسيل المعد للقطع، و هل يلحق بذلك الدولاب و المحالة و العريش الذي يكون عليه أغصان الكرم وجهان أقواهما ذلك فللوارث إجبارها على أخذ قيمتها و كذا بيوت القصب.
(مسألة ١٧٩٣): القنوات و العيون و الآبار ترث الزوجة من آلاتها
و للوارث إجبارها على أخذ القيمة، و أما الماء الموجود فيها فإنها ترث من عينه و ليس للوارث إجبارها على أخذ قيمته. و لو حفر سردابا أو بئرا قبل أن يصل إلى حد النبع فمات ورثت منها الزوجة و عليها أخذ القيمة.
(مسألة ١٧٩٤): لو لم يرغب الوارث في دفع القيمة للزوجة عن الشجرة و البناء
فدفع لها العين نفسها كانت شريكة فيها كسائر الورثة و لا يجوز لها المطالبة بالقيمة، و لو عدل الوارث عن بذل العين إلى القيمة ففي وجوب قبولها إشكال و إن كان الأظهر العدم.
(مسألة ١٧٩٥): المدار في القيمة على قيمة يوم الدفع
. (مسألة ١٧٩٦): قد تقدم في كتاب النكاح أنه لو تزوج المريض و دخل بزوجته ورثته
و إذا مات قبل الدخول فنكاحه باطل و لا مهر لها و لا ميراث.