منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٤١ - الثاني من أسباب التحريم الرضاع
(مسألة ١٢٧٨): إذا أرضعت زوجته الصغيرة امرأة حرمت المرضعة عليه
و جاز له النظر إليها فإن الام الرضاعية للزوجة بمنزلة الام النسبية لها و كذلك تحرم زوجة الابن على أبيه الرضاعي فإنها بمنزلة زوجة الابن النسبي.
(مسألة ١٢٧٩): يحرم أولاد صاحب اللبن ولادة و رضاعا على المرتضع
و كذا أولاد المرضعة ولادة لا رضاعا.
(مسألة ١٢٨٠): لا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة و رضاعا
و لا في أولاد المرضعة ولادة لا رضاعا فإذا أرضعت زوجة الجد للام طفلا من لبن جده لامه حرمت ام المرتضع على أبيه و لا فرق في المرضعة بين أن تكون اما لام المرتضع و أن لا تكون اما لها بل تكون زوجة لأبيها.
(مسألة ١٢٨١): في جواز نكاح أولاد أبي المرتضع الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن
في أولاد المرضعة نسبا و في أولاد الفحل مطلقا قولان أقربهما الجواز. هذا إذا لم يكن مانع من النكاح من نسب أو سبب كما إذا كان الأولاد من زوجة اخرى ليست بنتا لصاحب اللبن و إلا لم يجز كما في المثال المتقدم لأن أولاد أبي المرتضع حينئذ أولاد اخت لأولاد صاحب اللبن و أولاد المرضعة.
(مسألة ١٢٨٢): لو أرضعت كبيرة الزوجتين صغيرتهما حرمتا
إن كان قد دخل بالمرضعة أو فرض الإرضاع بلبنه مع عدم الدخول و إلا حرمت هي و لا يترك الاحتياط بتجديد العقد على المرتضعة.
(مسألة ١٢٨٣): لو أرضعت الام من الرضاع الزوجة الصغيرة مع اتحاد الفحل حرمت
و في حرمة ام ام الولد من الرضاع على الولد لأنها قد حرمت من النسب أو عدم حرمتها لعدم اتحاد الفحل قولان أقواهما الأول.
(مسألة ١٢٨٤): يستحب اختيار المسلمة
الوضيئة العفيفة العاقلة للرضاع.
(مسألة ١٢٨٥): إذا كان للمرتضع أخ لم يرتضع معه جاز له أن يتزوج بالمرضعة