منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣١٦ - فصل في بعض أحكام الوقف
وقف على زيد و أولاد عمرو أو قال وقف على أولاد زيد و أولاد عمرو أو قال وقف على العلماء و الفقراء.
(مسألة ١١٧٧): إذا وقف على الزوار فالظاهر الاختصاص بغير أهل المشهد
ممن يأتي من الخارج للزيارة و في كونه كذلك إذا قال: وقف على من يزور المشهد إشكال.
فصل في بعض أحكام الوقف
(مسألة ١١٧٨): إذا تم الوقف لا يجوز للواقف و لا لغيره التبديل و التغيير
في الموقوف عليه بنقله منهم إلى غيرهم و إخراج بعضهم منه و إدخال أجنبي عنهم معهم إذا لم يشترط ذلك أما إذا اشترط إدخال من شاء معهم فالظاهر صحته و حينئذ إذا أدخل غيرهم معهم نفذ و إذا لم يدخل أحدا إلى أن مات بقي الوقف على حاله الاولى و إذا اشترط إخراج بعضهم ففي صحته إشكال.
(مسألة ١١٧٩): العين الموقوفة تخرج من ملك الواقف
و تدخل في ملك الموقوف عليه و يكون نماؤها له، نعم إذا كان الوقف وقفا على الصرف لم تدخل العين في ملك الموقوف عليه بل يتعين صرف نمائها في الجهة الموقوف عليها على اختلاف كيفيات الوقف.
(مسألة ١١٨٠): إذا اشترط الواقف شرطا في الموقوف عليه
كما إذا وقف المدرسة على الطلبة العدول أو المجتهدين ففقد الشرط خرج عن الوقف و إذا اشترط عليه شرطا كما إذا وقف على الطلبة و اشترط عليهم التهجد في الليل وجب فعل الشرط فإن لم يتهجد فالظاهر أنه يخرج عن الوقف أيضا.
(مسألة ١١٨١): إذا احتاجت الأملاك الموقوفة إلى التعمير
أو الترميم لأجل