منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣١٨ - فصل في بعض أحكام الوقف
المسجد الآخر أو أنه وقف لزيد أو لعمرو على نحو المصرف أو على نحو التمليك فالأقرب الرجوع إلى القرعة في تعيين الموقوف عليه.
(مسألة ١١٨٥): إذا آجر البطن الأول من الموقوف عليهم العين الموقوفة في الوقف الترتيبي
و انقرضوا قبل انقضاء مدة الإجارة لم تصح الإجارة بالنسبة إلى بقية المدة، و كذا الحكم في الوقف التشريكي إذا ولد في أثناء المدة من يشارك الموقوف عليه المؤجر فإنه لا تصح الإجارة بالنسبة إلى حصته و الظاهر صحتها بالإجازة من البطن الثاني في الصورة الاولى، و من الشريك في الصورة الثانية فيكون للمجيز حصته من الاجرة و لا يحتاج إلى تجديد الإجارة و إن كان أحوط. نعم، إذا كانت الإجارة من الولي لمصلحة الوقف صحت و نفذت و كذا إذا كانت لمصلحة البطون اللاحقة إذا كانت له ولاية على ذلك فإنها تصح و يكون للبطون اللاحقة حصتهم من الاجرة.
(مسألة ١١٨٦): إذا كانت للعين الموقوفة منافع مختلفة
و ثمرات متنوعة كان الجميع للموقوف عليه مع إطلاق الوقف فإذا وقف الشجر أو النخل كانت ثمرتهما و منفعة الاستظلال بهما و السعف و الأغصان و الأوراق اليابسة و أكمام الطلع و الفسيل و نحوها مما هو مبني على الانفصال للموقوف عليه و لا يجوز للمالك و لا لغيره التصرف فيها إلا على الوجه الذي اشترطه الواقف.
(مسألة ١١٨٧): الفسيل الخارج بعد الوقف إذا نما و استطال حتى صار نخلا
أو قلع من موضعه و غرس في موضع آخر فنما حتى صار مثمرا لا يكون وقفا بل هو من نماء الوقف فيجوز بيعه و صرفه في الموقوف عليه، و كذا إذا قطع بعض الأغصان الزائدة للإصلاح و غرس فصار شجرة فإنه لا يكون وقفا بل يجري عليه حكم نماء الوقف من جواز بيعه و صرف ثمنه في مصرف الوقف.
(مسألة ١١٨٨): إذا خرب المسجد لم تخرج العرصة عن المسجدية
و إن تعذر