منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٣ - الثاني خيار الحيوان
و المشتري الخيار في المجلس ما لم يفترقا، فإذا افترقا عرفا لزم البيع و انتفى الخيار و لو كان المباشر للعقد الوكيل كان الخيار للمالك، فإن الوكيل وكيل في إجراء الصيغة فقط، و ليس له الفسخ عن المالك، و لو كان وكيلا في تمام المعاملة و شئونها كان له الفسخ عن المالك، و المدار على اجتماع المباشرين و افتراقهما لا المالكين، و لو فارقا المجلس مصطحبين بقي الخيار لهما حتى يفترقا، و لو كان الموجب و القابل واحدا وكالة عن المالكين أو ولاية عليهما، ففي ثبوت الخيار إشكال، بل الأظهر العدم. نعم، إذا كان وكيلا عن مالكين مجتمعين في مجلس العقد فيثبت الخيار لكل منهما و يسقط مع افتراقهما.
(مسألة ١٠٦): هذا الخيار يختص بالبيع
و لا يجري في غيره من المعاوضات.
(مسألة ١٠٧): يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في العقد
، كما يسقط بإسقاطه بعد العقد.
الثاني: خيار الحيوان:
كل من اشترى حيوانا- إنسانا كان أو غيره- ثبت له الخيار ثلاثة أيام مبدؤها زمان العقد، و إذا كان العقد في أثناء النهار لفق المنكسر من اليوم الرابع، و الليلتان المتوسطتان داخلتان في مدة الخيار، و كذا الليلة الثالثة في صورة تلفيق المنكسر، و إذا لم يفترق المتبايعان حتى مضت ثلاثة أيام سقط خيار الحيوان، و بقي خيار المجلس.
(مسألة ١٠٨): يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في متن العقد
، كما يسقط بإسقاطه بعده، و بالتصرف في الحيوان تصرفا يدل على إمضاء العقد و اختيار عدم الفسخ أو تصرفا حكم الشرع بكونه رضا ببقاء العقد كالنظر إلى بدن الأمة المشتراة أو لمسه بما يحرم لغير مالكها.
(مسألة ١٠٩): يثبت هذا الخيار للبائع أيضا
، إذا كان الثمن حيوانا.
(مسألة ١١٠): يختص هذا الخيار أيضا بالبيع
، و لا يثبت في غيره من