منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٥٧ - كتاب الاقرار
و هو إخبار عن ثبوت حق على المخبر أو نفي حق له على غيره، و لا يختص بلفظ بل يكفي كل لفظ دال على ذلك عرفا و لو لم يكن صريحا و كذا تكفي الإشارة المعلومة.
(مسألة ٩٢٦): لا يعتبر في نفوذ الإقرار صدوره من المقر ابتداء
و استفادته من الكلام بالدلالة المطابقية أو التضمنية فلو استفيد من كلام آخر على نحو الدلالة الالتزامية كان نافذا أيضا فإذا قال: الدار التي أسكنها اشتريتها من زيد كان ذلك إقرار منه بكونها ملكا لزيد سابقا و هو يدعي انتقالها منه إليه، و من هذا القبيل ما إذا قال أحد المتخاصمين في مال للآخر: بعنيه، فإن ذلك يكون اعترافا منه بمالكيته له إذا لم تكن قرينة على الخلاف كما تقدم.
(مسألة ٩٢٧): يعتبر في المقر به أن يكون مما لو كان المقر صادقا في إخباره كان للمقر له إلزامه
و مطالبته به و ذلك بأن يكون المقر به مالا في ذمته أو عينا خارجية أو منفعة أو عملا أو حقا كحق الخيار و الشفعة و حق الاستطراق في ملكه أو إجراء الماء في نهره أو نصب الميزاب على سطح داره و ما شاكل ذلك و أما إذا أقر بما ليس للمقر له إلزامه به فلا أثر له كما إذا أقر بأن عليه لزيد شيئا من ثمن خمر أو قمار و نحو ذلك لم ينفذ إقراره.
(مسألة ٩٢٨): إذا أقر بشيء ثم عقبه بما يضاده و ينافيه فإن كان ذلك رجوعا عن إقراره ينفذ إقراره
و لا أثر لرجوعه، فلو قال: لزيد علي عشرون دينارا ثم قال: لا بل